الجنائية الدولية حاضرة في لبنان...غائبة عن فلسطين ان مايقهر الشعب الفلسطيني ويجعلة فاقد للثقة بالمنظمات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن،هو ماتقوم بة تلك المنظمات من تجاهل وتغيب متعمد ومقصود ضد القضية الفلسطينينة،وتحديدا استبعاد وتغيب دور المحكمة الجنائية الدولية عن كل مايحصل من جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان التى تمارسة قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني يوميا،والتى اصبح يشكل هاجسا وكابوسا للأطفال والشيوخ والنساء،انطلاقا من القناعة التامة ان تلك الجرائم التى تتكرر وترتكب باستمرار هي من صميم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،التى يندرج ضمن نظامها الاساسي المعترف بة في اتفاقية روما لعام 1998 وثم نفذ وطبق على ارض الواقع في عام 2002 وعلية انغمست المحكمة كليا في ملاحقة مجرمي الحرب في العديد من الدول مثل تشكيل محكمة مؤقتة لملاحقة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك والمحكمة المؤقتة لملاحقة مجرمي الحرب في روندا وفي تيمور الشرقية ،ومنها مؤخراً الاهتمام والأنغماس الكلي في لبنان من خلال قرار مجلس لأمن القاضي بتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشهيد/رفيق الحريري وايضا الاهتمام بالجرائم ضد الانسانية التى ارتكبها نظام القذافي والتى مازالت تطالب ليبيا بتسليم المدعو/ سيف القذافي بتهمة ارتكابة جرائم ضد المدنيين هناك،وايضا الاهتمام البالغ من المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم في السودان،منطقة دارفور ،حيث تم إدراج اسم وزير الدفاع السوداني وايضا الرئيس السوداني/ عمر البشير ضمن مجرمي الحرب والمطلوبين للعدالة الدولية،وبالمقابل نجد المحكمة الجنائية الدولية مغيبة عن الجرائم التى ترتكب باستمرار ضد المدنيين الفلسطينين من طرف قوات وجيش الاحتلال الصهيوني وذلك منذ بداية الاحتلال عام 1948 وحتي يومنا هذا مرورا بمذبحة دير ياسين وصبرا وشاتيلا وجزرة مخيم جنين والحرب على غزة والاغتيالات والاعتقالات اليومية في الضفة والقدس وغزة وجنين،وسياسة الأبعاد من بعدي مرج الزهور الى مبعدي كنيسة المهد الى أبعاد هناء شلبي وأبعاد أطفال مدينة القدس الى مدن اخري بعيداوعن اهلهم وذويهم،الى سياسة قطع الأشجار وهدم البيوت واعتقال الاف من الاسري والإبقاء عليهم خلف السجون،وحصار قطاع غزة الخانق وتجويع آهلة هناك الخ من جرائم تندرج جميعها ضمن القانون الدولي الانساني وضمن القانون الدولي لحقوق الانسان وضمن المعاهدات والاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب والتجارة للأعضاء البشرية وعلى راسهم اتفاقيات جنيف الرابعة والبرتوكوليين الإضافيين لها،وكل هذا نجد أنة لايوجد اى دور يزكو للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين تحت شعار وحجة ان النظام الاساسي للمحكمة لايخولالتدخل او التحقيق في قضايا جرائم الحرب طالما ان تلك الدولة هى ليست طرفا في المعاهدة وايضا لم توقع على وثيقة القبول بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر نافذا عليها في حال التصديق علية وطنيا وليس فقط التوقيع،وهذا مالايندرج على دولة الكيان الصهيوني التى لاتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولم توقع او تصاديق على نظامها وبالتالى فهى فى حلا من ملاحق قيادتها وجنودها الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني،ولكن هذا الكلام وتلك الحجة الواهية مردودا عليها،حيث يحق الى مجلس الأمن وبناءا على المادةالسادسة عشر 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ان يكلفهاالمجلس التحقيق في اى قضية يراها ضرورية وتندرج ضمن اختصاصات المحكمة حفاظا على الأمن والسلم الدوليين حتى وان كانت الدولة المقصودة بذلك التحقيق ليست طرفا في المعاهدة الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب وبالنظام الاساسي للمحكمة وهذا ماحصل مع دولة السودان وليبيا ولبنان والعديد من الدول التى هى ليست طرفا فى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. من هنا يطرح عليكم مركز راشيل كوري لمتابعة العدالة الدولية السؤال التالي: ،لماذا لا يتم ملاحقة المسؤليين الاسرائيلين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينين،وان كانت مايسمي اسرائيل ليست طرفا فى الاتفاقية مثلها مثل الدول غير الطرف / لبنان وليبيا والسودان وسوريا الخ من الدول الأخر الذي يتم ملاحقة مسؤليها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية؟؟؟؟
اننا على يقين وثقة ان مجلس الأمن هو مجلس سياسي من الدرجة الاولى وانة لايسعى الى تحقيق الامن والسلم الدوليين وملاحقة المجرمين.بقدر ما يسعى تحقيق مصالحة والدفاع عنها ضمن الدول التابعة والحليفة للقوى العظمى وعلى راسها امريكا التى رفضت الانخراط تحت مظلة المحمكمة الجنائية الدولية ولحقت بها مايسمي اسرائيل. وللضرورة كان لازما علينا توضيح اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وهى الاختصاص الموضوعي الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي: الإبادة الجماعية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا. الجرائم ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب. جرائم الحرب تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس. جرائم العدوان/فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص. بقلم الاستاد/عبدالحكيم سليمان وادي رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية,والمتخصص في الابحاث القانونية
|