تمهيد
تعتبر ظروف الجريمة هي كل ما يحيط بها فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الأساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، و يختلف ظرف الجريمة عن ركنها تخلف هذا الأخير يعني ألا يوصف الفعل أو الامتناع بأنه جريمة، أما الظرف فإن وجوده أو عدمه لا يؤثر في الوجود القانوني للجريمة و يترتب على تحققه زيادة أو نقص في جسامة الجريمة مما يستوجب تشديد المسؤولية الجنائية أو تخفيفها.
و الظروف باعتبارها عناصر عرضية أو ثانوية قد تتعلق بالركن المادي أو المعنوي إلا أنها لا تدخل في البناء القانوني الذي يشمل على الحد الأدنى من العناصر الأساسية لوجود الجريمة و من ثم يتبين أن الظروف تمتاز بخاصيتين أساسيتين:
الأولى : أنها لا تدخل في تكوين الجريمة، فهي مجرد وعاء حسب المدلول اللغوي يؤثر في مقدار الشيء دون جوهره، فهي تتعلق بالكم دون الكيف.
و الثانية : أنها ذات أثر معدل، سواء بالنسبة للجسامة المادية للجريمة أو للخطورة في شخصية الجاني مما يستوجب المغايرة في الجزاء الجنائي الواجب التطبيق، و من ثم فهي تنال بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية أو تحديد نوع من التدبير الملائم لمقدار الخطورة الكامنة في شخصية الجاني.
و ما يهمنا في هذا الإطار هي الظروف المشددة للجريمة حيث إذا توافرت تؤدي إلى التشديد في العقوبة فقد يتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة كما قد يكون بالحكم بعقوبة من نوع آخر أشد درجة كالحكم بالحبس بدلا من الغرامة أو بالسجن بدلا من الحبس، و قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الجريمة من جنحة إلى جناية و هذا يتوقف بطبيعة الحال على نوع الظرف المشدد الذي يقرره القانون للجريمة في حالة توافره و هذا ما سوف نقوم بدراسته من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: تقسيم الظروف المشددة.
المبحث الثاني: آثار الظروف المشددة.
المبحث الثالث: اجتماع الظروف المشددة و المخففة.
المبحث الأول: تقسيم الظروف المشددة
تعتبر الظروف المشددة جميعها ظروفا مشددة قانونية أي مصدرها القانون ضمانا لحقوق المواطنين و إعمالا لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة بغير نص، حيث يلتزم بها القضاء و يمتنع عليه القياس عليها أو تقرير ظروف مشددة أخرى غير تلك التي نص عليها القانون صراحة. و تنقسم الظروف حسب نطاق تطبيقها إلى ظروف عامة و أخرى خاصة ( المطلب الأول) و تنقسم حسب طبيعتها إلى ظروف مادية و أخرى شخصية ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: ظروف مشددة عامة و خاصة
تنقسم ظروف الجريمة من حيث المدى المحدد لها إلى ظروف عامة و أخرى خاصة، فالظروف العامة هي التي تشمل جميع الجرائم أما الظروف الخاصة فلا تحدت أثرها إلا إذا تعلقت بطائفة معينة من الجرائم سوف نقوم بدراسة هذين العنصرين من خلال الفقرتين التاليتين:
الفقرة الأولى : الظروف المشددة العامة
الظروف المشددة العامة هي تلك التي يقررها المشرع و يحددها على سبيل الحصر بحيث ينصرف أثرها في تشديد العقاب إلى جميع الجرائم أو عدد كبير غير محدد منها، و من أهم أمثلتها نظام العود الى الإجرام كظرف شخصي عام مشدد للعقاب، و كذلك حالة تعدد الجرائم.
فالمشرع المغربي شأنه في ذلك شأن مختلف الدول العربية. لم ينص على نظرية عامة للظروف المشددة في القسم العام من القانون الجنائي و إن كان قد أتى بحالة عامة أجاز بموجبها للقاضي تشديد العقوبة و هي حالة العود (أولا) و كذلك حالة التعدد (ثانيا).
أولا : حالة العود
فالعود بمعناه اللغوي "الانتكاس" وهو الحالة التي يوجد فيها الشخص عندما يرتكب جريمة جديدة بعد أن يكون قد صدر في حقه حكم غير قابل للطعن من أجل جريمة سابقة، و هذا ما يميز العود على تعدد الجرائم .
و المشرع الجنائي قد اعتبر العود للجريمة ظرفا من الظروف التي يؤدي تحققها إلى رفع العقوبة عن الحدود العادية المقررة للجريمة الأولى التي لم تفلح في ردعه و إصلاحه بإبعاده كليا عن طريق الجريمة مما يتحتم معه التشديد في مواجهته لتوقي الخطورة الإجرامية الكامنة فيه( الفصول 155 و 156و 157).
كما أن العود أنواع، يتبين ذلك من خلال النصوص التي تقرر كيفية إعمال العود و رفع العقوبة بالنسبة لمختلف أنواع الجرائم فهو إما عود دائم لا يتوقف إعماله على مدة معينة( الفصل 155 من القانون الجنائي)، و إما مؤقت بحيث يلزم أن لا تمر مدة زمنية على الإدانة السابقة ( الفصل 156 – 157 – 159).
وهو قد يكون خاصا يستوجب أن تكون الجريمة المرتكبة مماثلة للجريمة المدان عنها سابقا (الفصل 157 من القانون الجنائي) كما قد يكون عاما لا يستوجب تلك المماثلة (الفصلين 155 و 156 من القانون الجنائي).
و يتحتم لوجود حالة عود توفر الشرطين الآتيين :
الشرط الأول : يجب أن يكون الأمر متعلقا بحكم زجري حائز لقوة الشيء المحكوم به بمؤاخذة وعقاب شخص معين للقول بأن نفس الشخص يوجد في حالة عود عندما يرتكب جريمة تالية لصدور الحكم القاضي بإدانته و عقابه، و الحكم كما سبق يقتضي أمرين:
الأمر الأول: صدور حكم جنائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن العادية و غير العادية.
و الحكم الجنائي بالمعنى السابق ينبغي كذلك أن يكون صادرا من محكمة جنائية مغربية ، أو صادر عن قضاء جنائي أجنبي إدا كان هدا الحكم من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك في القانون المغربي ، كما أن المحكمة المغربية المصدرة للحكم الجنائي لا يلزم فيها أن تكون محكمة عادية، بل يجوز أن تكون محكمة استثنائية.
الأمر الثاني : وهو أن يكون الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به قاضيا بالعقوبة. و هذا الشرط غير واضح من صياغة الفصل 154 من القانون الجنائي لحد أن البعض اشترط فقط أن يكون الحكم صادرا بالإدانة و بغض النظر عن الجزاء المحكوم به.
الشرط الثاني : ارتكاب الشخص لجريمة بعد صدور حكم سابق يقضي بعقابه لكي يعتبر الشخص الذي حكم عليه بعقوبة في حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به في حالة عود يلزم أن يرتكب إحدى الجرائم ( جنائية كانت أم جنحة أم مخالفة ) وفق الشروط الواردة في الفصول 155 و 156 و 157 و 159 و بقى أن نشير هنا إلى أنه لا علاقة لاستيفاء عقوبة الجريمة المحكوم بها في حكم سابق مكتسب لقوة الشيء المحكوم به بتحقيق حالة العود مبدئيا، إذ يكفي ارتكاب جريمة تالية لصدور الحكم النهائي القاضي بالعقوبة في مواجهة الفاعل لقيام العود حتى ولو كانت العقوبة الأولى لم تنفذ بعد – أو لن تنفذ – على الفاعل لسبب من الأسباب
ثانيا : حالة التعدد
إن المشرع المغربي من خلال الفصلين 118و 119 من القانون الجنائي أنه استعمل لفظ "تعدد" و لفظ "متعددة" فقرن هذه بوصف الجريمة و تلك بجسامتها، فتحدث عن الأوصاف القانونية للفعل الواحد، و عن تعدد الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف شخص واحد, وهو بذلك يميز بين نوعين من التعدد يسمى الأول تعددا صوريا أو معنوي (أولا) و يسمى الثاني تعددا ماديا أو حقيقيا (ثانيا).
النوع الأول : صوري
فالتعدد الصوري يتحقق في الحالة التي يكون فيها الفعل الواحد ممكن وصفه بعدة أوصاف كمن يستعمل تهديدا لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع من موظف حيث يوصف فعله حينئذ بأنه يشكل جرائم الارتشاء( الفصل251) و التهديد (الفصل 427 )و إهانة موظف عمومي (الفصل 263 ق ج) .
و الذي يظهر من المثال السابق – وغيره كثير- أننا لا نواجه تعددا حقيقيا للجرائم، لأن الفعل الواحد يقبل فقط أوصافا قانونية متعددة بتعدد النصوص التي يظهر بأن الفعل يشكل خرقا لها و لذلك قيل بأن هذا النوع من التعدد هو تعدد صوري (أي غير حقيقي) أو معنوي. أما حكم هذا النوع من التعدد فقد تضمنه (الفصل 118 من القانون الجنائي) الذي ينص على أن" الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها".
إذن فالمشرع المغربي في التعدد الصوري قرر إعطاء الوصف الأشد للفعل الذي يقبل أوصافا جنائية متعددة، و عليه في المثال السابق يكون المهدد للموظف مسؤولا عن جريمة الرشوة باعتبارها أشد وصفا من ممارسة التهديد أو إهانة موظف عمومي.
هذا و يمكن تفسير موقف المشرع على النحو السابق بأنه سعى من طرفه إلى تحقيق نوع من التوازن العادل في عقاب الفاعل يدور بين التخفيف حينما يمنع مسائلة الفاعل عن عدة جرائم بسبب تعدد الأوصاف التي يقبلها الفعل الواحد، مادام هذا الفاعل لم يرتكب في الحقيقة سوى فعل واحد، و بين التشديد حينما يوجب – المشرع – مساءلة نفس الفاعل عن أشد الأوصاف الجنائية – و ليس أخفها – التي يمكن خلعها على الفعل الذي اقترفه.
النوع الثاني : تعدد حقيقي
فالتعدد الحقيقي أو المادي للجرائم يتحقق طبقا للمادة(119 من القانون الجنائي)عندما يرتكب الشخص جرائم متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
و قد كان إتباع المنطق بمقتضى ضم العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة قانونا لكل جريمة من الجرائم التي اقترفها الفاعل، إلا أنه بالرجوع إلى الفصول التي عالج فيها المشرع المغربي أحكام التعدد الحقيقي للجرائم، نجده قد اتبع هذا المنطق جزئيا فقط فطبقه بالنسبة للعقوبات المالية و الإضافية و للعقوبات إذا كانت الصادرة عن المخالفات و أخيرا بالنسبة للتدابير الاحتياطية، أما العقوبات السالبة للحرية الصادرة عن الجنايات و الجنح فإن المشرع اتبع بالنسبة لها – مبدئيا – قاعدة عدم الضم، و يرجع ذلك و بدون شك إلى أنه قدر بأن العقوبات السالبة للحرية لا فائدة من تعددها بتعدد الجرائم – جنايات أو جنحا – مادام في الإمكان إصلاح الجاني ( أو الجانح) بتطبيق عقوبة واحدة سالبة للحرية في حقه تقابل عقوبة الجريمة الأشد.
الفقرة الثانية: الظروف المشددة الخاصة
الظروف المشددة الخاصة هي تلك الظروف المنصوص عليها في مواضيع متفرقة من القسم الخاص من القانون الجنائي بحيث تلحق كل واحدة منها بجريمة واحدة بذاتها حددها القانون أو عددا محدودا من الجرائم فلا يتعدى حكم هذه الجريمة إلى جريمة أخرى.
و لما كانت هذه الظروف تفتقد إلى الخضوع لقواعد عامة تنتظم تطبيقها، فإن دراستها التفصيلية تخرج عن إطار النظرية العامة للقواعد الجنائية الموضوعية سواء في جانبها الخاص بالجريمة أو في جانبها الخاص بالجزاء.
و تتم دراسة هذه الظروف تفصيلا في نطاق القسم الخاص من القانون الجنائي حيث يتم بيان الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة: أركانها و عناصرها و ظروفها و أسباب الإعفاء من العقاب إن وجدت.
و الظروف المشددة الخاصة قد تتعلق بالحالة النفسية للجاني أو بصفة فيه، كما هو الحال بالنسبة لظرف سبق الإصرار و الترصد، عندما يدل الترصد على وجود سبق الإصرار (الفصل 394 من القانون الجنائي) و الظروف المستمدة من كون السارق أحد العاملين في المكان الذي وقعت فيه السرقة "صفة العامل أو الخادم" أو ارتكابه للسرقة قصد الإضرار بمتبوعة "رب العمل أو المخدوم" حتى ولو وقعت الجريمة في غير مكان العمل أو الخدمة( الفصل 509 من القانون الجنائي).
كما تتعلق الظروف المشددة الخاصة بظروف و ملابسات ارتكاب الجريمة أو كيفية تنفيذها، كظرف الكسر و التسلق أو حمل السلاح أو الإكراه أو ظرف الليل أو ظرف التعدد في جريمة السرقة (الفصل 510 من القانون الجنائي) و قد يتعلق الظرف المشدد الخاص بوسيلة ارتكاب الجريمة كما في حالة ارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام المواد السامة (الفصل 398 من القانون الجنائي) بل قد يتعلق الظرف المشدد الخاص بصفة في المجني عليه ذاته، مثال ذلك وقوع جريمة القتل على أحد أصول الجاني، و أخيرا فقد يتعلق الظرف المشدد الخاص بالنتيجة الجسيمة التي تترتب على الجريمة حتى ولو كانت هذه النتيجة غير مقصودة من الجاني أو من الجناة في حالة تعددهم، مثال على ذلك حدوث الوفاة أو العاهة المستدامة نتيجة للضرب أو الجرح ( الفصل 402 و 403).
المطلب الثاني : الظروف المشددة المادية و الشخصية
تنقسم ظروف الجريمة بالنظر إلى طبيعتها إلى ظروف مادية تتعلق بعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة (الفقرة الأولى) و أخرى شخصية تقترن بالركن المعنوي للجريمة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الظروف المشددة المادية
يعتبر الظرف المادي المشدد هو ما كان خارجا عن شخص الجاني و متعلقا بالجانب المادي للجريمة فيجعله أشد خطرا مما لو تجرد من هذا الظرف حيث يفترض ازدياد خطورته و قوام هذا الجانب هو الفعل و النتيجة و العلاقة السببية بينهما، و يترتب عن ذلك أن الظرف المادي قد يتصل بالفعل و يفترض زيادة في مقدار خطورته على نحو يجعله أكثر خطورة، و قد يرجع ذلك إلى استعمال وسيلة معينة تزيد من جسامته، و قد يرد إلى ارتكابه في مكان معين أو إلى وقوعه في زمان معين، و قد يتصل الظرف المادي بالنتيجة فيفترض ازدياد جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل، و قد أوردت بعض التشريعات سواء العربية أو المقارنة بنصوص صريحة في صلب تشريعاتها تعريفا للظرف المادي.
من خلال ما تقدم فالظروف المادية تتعلق بالفعل الإجرامي من جهة (أولا) أو قد تتصل بالنتيجة الإجرامية المترتبة على الجريمة من جهة أخرى.
أولا : الظروف المادية المتعلقة بالفعل الإجرامي
في الواقع أنه إذا تعلق الظرف المادي المشدد بالفعل الإجرامي فهو يفترض كما سبق أن أوضحنا تغييرا في مقدار خطورته على نحو يجعله أكثر خطورة و قد يرجع ذلك إلى استعمال وسيلة معينة أو ارتكاب الفعل في مكان معين أو وقوعه في زمن معين:
· الوسيلة :
بلا شك أنه إذا كان من الضروري تحديد عناصر السلوك الإجرامي الذي يخضع للعقاب تحت وصف ما من أوصاف القانون سواء بوصفه جريمة تامة أو شروعا، أو بوصفه فعلا أصليا أم اشتراكا , فإنه لا يعد من هذه العناصر بحسب الأصل وسائل هذا السلوك كالقتل العمد مثلا سواء ارتكب بسلاح ناري أو بسكين أو بالخنق و ما إلى ذلك، و إنما استثناء من هذا الأصل قد يدخل المشرع في الاعتبار وسيلة السلوك الإجرامي فيجعل منها عنصرا في الجريمة، فما يتعلق في هذا الأمر فهناك نصوص عديدة في القسم الخاص من قانون الجنائي قد اعتبرت وسيلة ارتكاب النشاط ظرفا مشددا خاصا يلحق أو يقترن ببعض الجرائم، كمثال على ذلك (الفصل 398 من القانون الجنائي) المتعلق بجريمة التسميم و من خلال إطلاعنا على الفصل يتضح لنا اتجاه المشرع إلى تشديد هذه عقوبة (الإعدام) نظرا لما تنطوي عليه هذه الوسيلة من خطورة و غدر و خيانة لأنه بلا شك أن القتل بالسم إنما يعد سهل التنفيذ و صعب الإثبات.
· المكان
لا يهتم القانون في الواقع بمكان ارتكاب الجريمة بحيث لا يعده من عناصر السلوك الإجرامي التي تخضع للعقاب بحسب الأصل و إنما استثناء من هذا الأصل قد يدخل المشرع في الاعتبار مكان ارتكاب السلوك الإجرامي فيجعل منه عنصرا في الجريمة و قد يشترط ذلك صراحة كما فى جريمة السرقة مثلا ، فالمشرع المغربي من خلال الفصل 509 من القانون الجنائي يلاحظ اتجاهه إلى تشديد عقوبة جريمة السرقة التي تقع على المنزل أو الدار أو الشقة و يرجع ذلك في الواقع إلى ما للمسكن من حرمة يجب احترامها و صيانتها فالجاني الذي لا يكتفي بالاعتداء على مال الغير باختلاسه ,بل و ينتهك حرمة مسكنه متوقعا أن يجد به سكانا، و لكن ذلك لم يوهن من عزيمته بل يريد مقاومتهم مما يقترن بما سبق من اعتداء ثالث على الجسم.
· الزمان
لا يهتم القانون الجنائي عادة بزمان ارتكاب الفعل المجرم و لا يعتبره عنصر من عناصر السلوك الإجرامي التي تخضع للعقاب بحسب الأصل و إنما استثناء من هذا قد تدخل المشرع و اعتبر زمان ارتكاب الفعل الإجرامي ظرفا من ظروف التشديد كما جاء ذلك في الفصل509 من القانون الجنائي الذي يعتبر عنصر الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة، فظرف التشديد هذا يرجع بالأساس إلى سهولة ارتكابها في ذلك الزمان، و فرار الجاني مستغلا بذلك جنح الظلام فضلا عن الصعوبة التي يجدها المجني عليه في ذلك الوقت في حماية ماله و الدفاع عن نفسه و طلب النجدة مع تعذر ضبطه و التعدي عليه، فهو إنسان خطر بلا شك إذ يستغل تلك الظروف السابقة، و غالبا ما يعقد العزم على استخدام العنف مستغلا الظلام إذ اقتضت السرقة ذلك، و لذلك فهو بلا شك إنما يستحق تشديد العقوبة، مما جعله المشرع بذاته من موجبات التشديد دون الحاجة إلى أن تقترن به ظروف أخرى.
ثانيا : الظروف المادية المتصلة بالنتيجة الإجرامية المترتبة على الجريمة
إذا تعلق الظرف المادي المشدد بالنتيجة الإجرامية فإنه يفترض ازدياد جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل، كما أنه قد يكون لموضوع النتيجة الإجرامية قيمة في ذاته بحيث لا تستوي نتيجة تحققت فيه و أخرى تحققت في غيره :
1. ازدياد جسامة النتيجة الإجرامية كظرف مشدد
قد يرى المشرع أن من طبيعة بعض الجرائم اختلاف جسامة النتيجة المترتبة عليها من حالة لأخرى فينص على اعتبار مقدار تلك الجسامة ظرفا مشددا يلحق بالجريمة و يشدد عقوبتها كمثال على ذلك ا(لفصول 400 و 401 و 402 ثم 403 من القانون الجنائي) تبين لنا هذه الفصول كيف أن المشرع قد اتجها إلى تشديد عقوبة جريمة الضرب أو الجرح العمد إذا كان الضرب أو الجرح صادرين عن سبق إصرار وترصد و ذلك إذا ترتب عليهما حدوث عاهة مستديمة على النحو الوارد به، ولو لم يتوقع الجاني وقت ارتكاب الفعل حدوت تلك النتيجة الجسيمة, مكتفيا بتوقعه و إرادته النتيجة الأقل جسامة التي نالت جسد المجني عليه أول الأمر، ثم أفضت إلى تلك العاهة المستديمة معتبرا تلك النتيجة الجسيمة ظرفا مشددا لجريمة الضرب أو الجرح العمد.
2. موضوع النتيجة الإجرامية كظرف مشدد
يشترط القانون بالنسبة لبعض الجرائم أن يكون موضوع النتيجة الإجرامية شيئا أو شخصا معينا تتوفر فيه صفة معينة في موضوع النتيجة الإجرامية من أجل تشديد العقوبة, و كمثال على ذلك( الفصل 263 من القانون الجنائي )الذي يشدد العقوبة في جريمة القذف إذا وقع في حق موظف عام. و يرجع ذلك بلا شك إلى رغبة المشرع في أن يكفل للأشخاص الذين يقومون بمباشرة الأعمال العامة قدرا من الأمان و الطمأنينة في أداء عملهم حتى يقوموا بها على أكمل وجه نظرا لحساسية المركز الذي يتولونه.
الفقرة الثانية : الظروف الشخصية المشددة
تعتبر الظروف الشخصية المشددة هي تلك الظروف التي تتعلق بمرتكب الجريمة شخصيا و لا شأن لها بالفعل المادي المكون للجريمة. و لها أربع صور، الأولى تفترض ازديادا في خطورة إرادته الجنائية، و الثانية تفترض صفات معينة يرى القانون أن توفرها لديه يعني الخطورة الكامنة في شخصه، و الثالثة تتمثل في البواعث التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة مما يؤثر في الواقعة الإجرامية، و الرابعة تفترض علاقة معينة تربط بين الجاني و المجني عليه.
بالإضافة إلى تلك الصور فهناك بالطبع ظرف العود الذي يتعلق بشخص الجاني و الذي سبق لنا أن أوضحنا أنه قد يعد من قبيل الظروف المشددة العامة و على هذا الأساس سوف نقوم بدراسة هذه الفقرة من خلال الإرادة الجنائية للجاني(أولا)تم صفة الجاني(ثانيا) إضافة إلى الباعث(ثالثا) وعلاقة الجاني بالمجني عليه(رابعا) :
أولا : الإرادة الجنائية للجاني
يمكننا تعريف الإرادة بأنها تعد نشاطا نفسيا يصدر عن وعي و إدراك يتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة فنفترض عندئذ علما بالغرض المستهدف و بالوسيلة التي يستعان بها لتحقيق ذلك الغرض و تلك الإرادة تعد عنصرا لازما في الركن المعنوي أيا كانت صورته فلا يسأل الشخص عن نشاطه و نتيجته إلا إذا كان هذا النشاط تعبيرا عن إرادته، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة عمديه أو غير عمدية، إيجابية أو سلبية. و في ضوء ذلك اتجهت معظم التشريعات الجنائية المعاصرة إلى تقسيم القصد من حيث درجته إلى نوعين: قصد عادي أو بسيط و قصد مع سبق الإصرار.
و قد بني هذا التقسيم على مدى تغلغل النشاط الذهني في إرادة الفاعل إذ مما لا شك فيه أن من يصمم على الجريمة و ينفذها بعد أن يفكر فيها تفكيرا هادئا أتاح له أن يقدر ما يترتب عليها من أضرار و مخاطر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمجني عليه، إنما تكشف جريمته عن شخصيته في حالتها الطبيعية و عن مقدار ما تنطوي عليه من خطورة بينما من يرتكب جريمته تحت تأثير انفعالات قوية فقد أخرجته هذه الانفعالات عن طبيعته و أظهرت خطورة تجاوز ما تنطوي عليه شخصيته.
وقد ذهب المشرع المغربي إلى اعتبار سبق الإصرار مجرد ظرف مشدد خاص يلحق ببعض الجرائم في القسم الخاص من القانون الجنائي. و كمثال على ذلك الفصل 393 من القانون الجنائي الذي ينص على أن " القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد يعاقب بالإعدام". و بالتأمل في هذا النص، يبدو بلا شك اتجاه المشرع إلى تشديد عقوبة جناية القتل العمد، و ذلك عند ارتكابها مع توفر ظرف سبق الإصرار و يرجع ذلك في الواقع إلى أن الشارع قد قدر أن من يقدم على تنفيذ جريمة وهو هادئ النفس مقدر كل الاحتمالات عالما بما يترتب عليها من ضرر بالغير و بما يلحقه من عقاب هو أكثر خطورة ممن يقدم على فعله وهو واقع تحت تأثير انفعالات قوية لا تمكنه من تقدير الاحتمالات المختلفة للأمر.
ثانيا : صفة الجاني
في الواقع فإن من يسأل عن جريمة معينة قد تزداد خطورته على المجتمع أو تقل بتوفر صفات معينة لديه تفترض إخلالا بواجب التزم به وحده أو خيانة لثقة وضعت فيه دون سواه أو إساءة لسلطة خولت له وحده.
و المشرع قد اتجه إلى اعتبار صفة الجاني مجرد ظرف مشدد خاص تلحق ببعض الجرائم، و كمثال على ذلك الفقرة الأخيرة من( الفصل 509 من القانون الجنائي) التي تشدد السرقات التي تحصل من الخدم بالأجر. والهدف من تشديد هذه العقوبة راجع بالأساس إلى إخلال الجاني بواجب الأمانة التي يجب اتصافه بها و نكرانه للجميل و إلى استغلاله الثقة الموضوعة فيه من قبل المخدوم أو رب العمل، تلك الثقة التي تتمثل بأن يترك في متناول يديه جانبا من أمواله حتى يمكنه القيام بأداء أعماله و ما يترتب على ذلك من عدم احتراس المخدوم أو رب العمل قبلهم مما يسهل له فعل السرقة.
ثالثا : الباعث
إذا افترضنا أن مجرما اتجه إلى ارتكاب فعل اختيارا قاصدا به تحقيق نتيجة كالاستيلاء على مال الغير أو إزهاق روح الغير، فما الذي دفعه إلى طلب هذه النتيجة؟
في الواقع فإن الإجابة على ذلك التساؤل تكمن إلى ما يسميه الشراح الجنائيون بالباعث على الجريمة ويعتبر هذا الأخير بأنه العامل النفسي الذي يحمل الشخص على توجيه إرادته الإجرامية الى تحقيق نتيجة، فهو يمثل القوة المكونة للإرادة ثم القوة الدافعة لها حتى تتحقق النتيجة، و لا علاقة له بتكوين القصد الجنائي الذي يقوم على إرادة تحقق واقعة بغض النظر عن البواعث المحركة للسلوك كما أنه لا أثر له على تكوين الجريمة قانونا.
إنما ينظر إلى البواعث عند تقدير العقاب فقط بمقتضى سلطة القاضي التقديرية حيث يشدد العقوبة و يرفعها إلى حدها الأقصى عندما يتبين له أن الباعث على ارتكاب الجريمة مثلا كان ذميما أو دنيئا أو شريرا.....إلخ.
فيما يخص البواعث في القانون الجنائي نجد بعض النصوص في أجزاء متفرقة من القسم الخاص من القانون الجنائي قد اتجهت إلى اعتبار ارتكاب الجريمة بباعث معين مجرد ظرف مشدد خاص يلحق ببعض الجرائم كمثال على ذلك الفصل 392 في فقرته الأخيرة " إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة" من خلال قراءة هذه الفقرة يتضح اتجاه المشرع إلى تشديد عقوبة جناية القتل العمد برفعها إلى الإعدام و ذلك عند ارتكابها بدافع ارتكاب أي جنحة او مساعدة مرتكبها على الهروب أو التخلص من العقوبة على النحو الوارد به و يرجع ذلك في الواقع إلى خطورة الجاني و استهتاره بأرواح الناس، بحيث أنه لم يتردد في ارتكاب جريمة القتل من أجل اقتراف جرائم أخرى أو الفرار من عقوبتها.
رابعا : علاقة الجاني بالمجني عليه
لا نجد نصا يقر اعتبار وجود علاقة معينة تربط بين الجاني و المجني عليه ظرفا عاما مشددا و لكننا نجد نصوصا عديدة في القسم الخاص من القانون الجنائي قد اتجهت إلى اعتبار وجود علاقة معينة تربط الجاني و المجني عليه مجرد ظرف خاص يلحق ببعض الجرائم. فالفصل 396 من القانون الجنائي على سبيل المثال ينص على أنه "من قتل عمدا أخذ أصوله يعاقب بالإعدام" (إضافة إلى الفصل487 من القانون الجنائي)، من خلال ما تقدم فقد اتجه المشرع إلى تشديد العقوبة و ذلك في حالة وجود علاقة معينة تربط بين الجاني و المجني عليه و تتمثل في كون الفاعل من أصول المجني عليه.
و يرجع ذلك في الواقع إلى سهولة ارتكاب الجريمة بحكم اتصال الجاني بالمجني عليه بالإضافة إلى عنصر الثقة الموجود بين الجاني و المجني عليه، فضلا عما تدل عليه هذه الجريمة من وحشية بالغة و مخالفة للطبيعة البشرية فكان لابد من هذا الجزاء الرادع حتى يرتدع الغير.
المبحث الثاني : آثار الظروف المشددة
بعد أن انتهينا من بيان تقسيم الظروف المشددة موضحين أنواعها و أوصافها المختلفة سنتعرض الآن إلى بيان أثر تلك الظروف المشددة- سواء كانت عامة أو خاصة، مادية أم شخصية - على عقوبة الجريمة و طبيعتها القانونية ( المطلب الأول )، و كذلك بيان أثرها على سائر المساهمين في جريمة واحدة و ذلك إذا افترضنا توافر حالة مساهمة جنائية ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول : آثار الظروف المشددة على عقوبة الجريمة و طبيعتها
إن الظروف المشددة، مادية كانت أم شخصية محددة في القانون على سبيل الحصر و بالنسبة لجرائم معينة من جنايات و جنح و هي تشدد العقوبة و ترفعها عن الحد الأقصى المقرر لها قانونا ( الفقرة الأولى)، مما يترتب عليه تغيير في طبيعتها القانونية ( الفقرة الثانية )، هذا التأثير يختلف من جريمة إلى أخرى، و من ظرف إلى آخر، حسب تقدير المشرع لأهمية الظروف المشددة و مدى تأثيرها على جسامة الجريمة، و دلالتها على خطورة الجاني.
الفقرة الأولى : أثر الظروف المشددة على عقوبة الجريمة
ما هو ملاحظ أن أغلب التشريعات لم تضع موحدة لأثر الظروف المشددة على عقوبات الجرائم التي قد تقترن بها.
و بإطلاعنا على نصوص القانون الجنائي المغربي، يتضح لنا من أول وهلة إتجاه مشرعنا إلى معالجة آثار الظروف المشددة على عقوبات الجرائم التي تقترن بها، في القسم الخاص من القانون الجنائي بمناسبة النص على الجرائم و عقوباتها باستثناء تأثير حالة العود وتعدد الجرائم اللذين عالجهما المشرع في القسم العام، ورتب عنهما إحكاما عامة لتشديد العقوبة تسري على كافة الحالات التي يتحققان فيها
I-اثر الظروف الخاصة على عقوبة الجريمة
إن ظروف تشديد الخاصة تؤثر على عقوبة الجريمة ودلك إما بالرفع من مقدارها دون تغيير نوعها ، أو رفعها إلى عقوبة أخرى من نوع أخر ،وإما مضاعفتها، أو تطبيق عقوبة جريمة أخرى أشد
1 - التغيير من كمية و مقدار العقوبة فقط مع إبقائها على نفس نوع العقوبة الأصلية
بمعنى تغليظ عقاب الجريمة مع الإبقاء على نوع عقوبتها و الاكتفاء بالارتفاع بمقدارها فقط كما هو الأمر بالنسبة( للفصل 400 من القانون الجنائي) المغربي الذي يشدد عقوبة جنحة الضرب أو الجرح أو الإيذاء أو العنف العمد، فيرفعها من الحبس الذي يتراوح بين شهر واحد و سنة و غرامة من 200 درهم إلى 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إلى عقوبة الحبس الذي يتراوح بين 6 أشهر و سنتين و غرامة من 200 درهم إلى 1000 درهم في حالة ما إذا اقترن بهذه الجريمة سبق إصرار و ترصد أو استعمال سلاح .
فالمشرع هنا و كنتيجة لاقتران الجريمة بسبق الإصرار و الترصد أو استعمال السلاح، رفع من مقدار العقوبة فقط، دون أن يستبدلها بعقوبة أخرى أكثر شدة.
2 – استبدال العقوبة الأصلية للجريمة، نتيجة اقترانها بظرف مشدد، بعقوبة أخرى جديدة أشد من نفس نوعها
كما هو الحال مثلا في الفصول 392، 393، 396 و397 من القانون الجنائي المغربي، التي تشدد عقوبة جناية القتل العمد، فترفعها من السجن المؤبد، المقرر لها في الأصل حسب الفصل 392 إلى عقوبة الإعدام إذا اقترنت بسبق الإصرار و الترصد، أو إذا سبقته أو صاحبته أو أعقبته جناية أخرى، أو إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة، أو قتل أحد الأصول أو القتل عن طريق التعذيب و الأعمال الوحشية.
فالمشرع في هذه الحالة و كتأثير لأحد ظروف التشديد المذكورة أعلاه، استبدل عقوبة القتل العمد البسيط و التي هي السجن المؤبد، بعقوبة أخرى أشد منها و هي الإعدام، مع الحفاظ و الإبقاء على نفس النوع ( كل من السجن المؤبد و الإعدام: عقوبة جنائية)
3 – رفع العقوبة إلى عقوبة جديدة أشد من نوع آخر مخالف لنوع العقوبة المقررة أصلا للجريمة
كما هو الشأن بالنسبة للفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، الذي يشدد عقوبة جنحة السرقة البسيطة، فيرفعها من الحبس الذي يتراوح بين سنة و5 سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 500 درهم المقررة لها حسب الأصل في الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي، إلى عقوبة السجن المؤبد، إذا ارتكبت بحمل السلاح سواء كان ظاهرا أو خفيا، أو الفصل 509 الذي يرفعها إلى السجن بين 10 و20 سنة عند استعمال السارق للعنف أو التهديد به، أو التزي بزي نظامي بغير حق أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة أو ارتكاب السرقة ليلا، أو ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر أو استعمال التسلق أو الكسر من الخارج، أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام أو استعمال السارق لناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب، أو إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، و ارتكب السرقة في منزل مخدومه أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
فالمشرع هنا رفع عقوبة جريمة السرقة البسيطة عندما اقترنت بظرف من ظروف التشديد من الحبس بين سنة و5 سنوات – وهي عقوبة جنحة- إلى السجن المؤبد أو السجن بين 10 و 20 سنة و هما عقوبتان جنائيتان و بالتالي ثم تغيير نوع العقوبة.
4 – مضاعفة العقوبة المقررة للجريمة في صورتها البسيطة عند اقترانها بالظرف المشدد
وهو ما يستفاد من الفصل 434 من القانون الجنائي المغربي الذي يشدد عقوبة جريمة القتل غير العمدي، من الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات و غرامة من 250 درهم إلى 1000 درهم إلى الضعف إذا كان الجاني قد ارتكب جريمته وهو في حالة سكر أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها و ذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
5 – تشديد عقوبة الجريمة الأصلية عند اقترانها بظرف مشدد، بتطبيق عقوبة جريمة أخرى أشد
كما هو الحال بالنسبة للفصل 252 من القانون الجنائي المغربي الذي يتجه إلى تشديد عقوبة جريمة الرشوة أو استغلال النفوذ فينص " إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ " .
و كذلك الأمر بالنسبة للفصل 253 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه " إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة، قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة ".
6 – تشديد العقوبة السالبة للحرية فقط دون الغرامة، عند اقتران الجريمة بظرف مشدد
كما هو الحال بالنسبة للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي الذي يتجه إلى تشديد عقوبة جريمة إهانة واحد أو أكثر من رجال القضاء من الحبس من شهر إلى سنة و غرامة من 250 درهم إلى 5000 درهم إلى الحبس من سنة إلى سنتين و غرامة من 250 درهم إلى 5000 درهم، إذا وقعت الإهانة أثناء الجلسة
II-اثر الظروف العامة على عقوبة الجريمة
سنطرق هنا إلى أثر كل من حالة العود،وتعدد الجرائم على العقوبة موضحين كيف تشدد عقوبة الجريمة في حالة توفر هدين الظرفين
1- أثر العود على عقوبة الجريمة
إن كان العود إلى الجريمة لا يعدو كونه ظرفا من الظروف الشخصية المشددة للعقوبة، فإن المشرع قد تعرض له استقلالا و أفرد لكيفية تشديد العقاب في حالة تحقق هذا الظرف أحكاما تغاير الأحكام التي سار عليها في تشديد العقاب نتيجة لتوافر الظروف المشددة الخاصة ذلك أن المشرع بالنسبة لهذه الأخيرة حدد كيفية تشديد العقوبة بالنسبة لكل جريمة على حدة في النص المقرر للظرف المشدد، أما بالنسبة لرفع العقاب و تشديده بسبب تحقق حالة العود فإنه أتى بأحكام عامة لرفع العقوبة تسري على كافة الحالات التي يتحقق فيها العود إلى الجريمة على التفصيل الآتي:
الحالة الأولى المنظمة بالفصل 155 من القانون الجنائي المغربي
و بمقتضاها فإنه من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان يعاقب:
أ – بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز 10 سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
ب – بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
ج – بالسجن من 10 إلى 20 سنة إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من 5 إلى 10 سنوات.
د – بالسجن من 20 إلى 30 سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو 20 سنة سجنا.
هـ - بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو 30 سنة سجنا.
ح – بالإعدام إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، و كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
الحالة الثانية المنظمة بالفصل 156 من القانون الجنائي المغربي:
و بمقتضاها فإن من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنة بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، تم ارتكب قبل مضي 5 سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، فإنه يحكم عليه وجوبا بالحد الأقصى لتك العقوبة، كما يجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعف الحد، و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 سنوات.
الحالة الثالثة المنظمة بالفصل 157 من القانون الجنائي المغربي:
و بمقتضاها يكون من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به تم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي 5 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها وجب الحكم عليه بعقوبة حبسية لا تتجاوز مدتها ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
و قد حدد الفصل 158 من القانون الجنائي المغربي الجرائم التي تعد جنحا مماثلة لتقرير العدد.
الحالة الرابعة المنظمة بالمادة 159 من القانون الجنائي المغربي:
و بمقتضاها فإن من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة تم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثنتي عشر شهر من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة طبقا لمقتضيات الفصل 611 من القانون الجنائي.
و بالرجوع للفصل 611 نجد أن المخالفين الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل مخالفة مماثلة خلال مدة 12 شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة يعتبرون في حالة العود و يعاقبون على النحو التالي:
أ – في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608 يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال و الغرامة إلى الضعف.
ب – في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى 200 درهم، و يجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام.
2– أثر تعدد الجرائم على العقوبة
بالنسبة للتعدد الصوري، قرر المشرع إعطاء الوصف الأشد للفعل الذي يقبل أوصافا جنائية متعددة أما بالنسبة للتعدد الحقيقي الذي يتحقق عندما يرتكب الشخص جرائم متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، فإن المشرع اتبع في حالات معينة قاعدة ضم العقوبات و في حالات أخرى أخذ بقاعدة عدم ضم العقوبات.
أ – الحالات التي أخذ فيها المشرع بقاعدة ضم العقوبات:
· العقوبة المالية: جاء في الفصل 121 من القانون الجنائي المغربي " تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أم مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة".
إذا فالمحكوم عليه بعدة عقوبات مالية أصلية أو إضافية، عليه أن ينفذها جميعا ما عدا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك مراعاة منها لبعض الظروف.
· العقوبات الإضافية و تدابير الوقاية: جاء في الفصل 122 من القانون الجنائي المغربي "في حالة تعدد الجنايات أو الجنح تضم العقوبات الإضافية و تدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل، إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91 من القانون الجنائي".
و الفصل 91 يقضي بما يلي : " إذا صدر على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ينفذان معا قبل غيرهما ".
· العقوبات الصادرة في المخالفات : جاء في الفصل 123 من القانون الجنائي المغربي "ضم
العقوبات لزومي دائما في المخالفات" و عليه تكون العقوبات الصادرة في المخالفات قابلة دوما للضم سواء كانت صادرة بالاعتقال أو كانت بالغرامة.
ب – الحالات التي أخذ فيها المشرع بقاعدة عدم ضم العقوبات:
عالج المشرع هذه الحالات في المادة 120 من القانون الجنائي فقال " في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة يحكم بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها شرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد"
في نهاية هذه الفقرة نشير إلى أن المشرع اقتصر على بيان تأثير الظروف المشددة على العقوبة الأصلية فقط، دون العقوبات الإضافية و التدابير الوقائية باستثناء ظرف تعدد الجرائم الذي يبين أثره على العقوبات الإضافية و تدابير الوقاية.
لكن بالرجوع إلى المبادئ القانونية العامة، نجدها تحصر آثار التشديد في حدود ما نص عليه القانون، فإذا كان قد قصره على العقوبات الأصلية فإن ذلك يعني أنه لا تأثير له على ما عداها و هذا القول صحيح بالنسبة للتدابير الوقائية و العقوبات الإضافية التكميلية .
أما صحته بالنسبة للعقوبات الإضافية التبعية فمشروطة بأن لا يكون ظرف التشديد قد غير من العقوبة الأصلية المقررة للجريمة و استبدلها بعقوبة أصلية أخرى تتبعها عقوبات إضافية تبعية، لم تكن تتبع العقوبة الأولى و عندئذ يكون تأثير ظرف التشديد على العقوبة الإضافية التبعية هو من خلال تأثيره على العقوبة الأصلية.
الفقرة الثانية : أثر الظروف المشددة على طبيعة الجريمة
إن البحث عن أثر الظروف المشددة على طبيعة الجريمة يشكل بالنسبة للباحثين في مجال القانون أهمية كبرى، لما قد يترتب عن ذلك من نتائج قانونية هامة، تتعلق بمدد التقادم، أي المدة المسقطة للدعوى أو العقوبة حيث أنه من المعلوم أنها تختلف عما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، و كذلك فيما يتعلق بالاختصاص هل يظل للمحكمة الابتدائية أم ينتقل لمحكمة الجنايات و ما يترتب على ذلك من آثار.
تجدر الإشارة إلى أنه عندما تشدد العقوبة، نتيجة اقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد عاما كان أو خاصا، ماديا أم شخصيا، إلى عقوبة جديدة تدخل في نفس نوع العقوبة الأصلية المقررة للجريمة حسب الأصل، كأن تشدد العقوبة الجنحية إلى عقوبة جنحية أشد منها، فإن الأمر هنا لا يطرح أي إشكال طالما أن العقوبة بقيت من نفس النوع و بالتالي لا أثر هنا لظرف التشديد على طبيعة الجريمة، مادام أن العقوبة لم تتغير، و للتوضيح أكثر سنأخذ( الفصل 434 من القانون الجنائي) المغربي الذي يرفع العقوبة عن الجروح بغير عمد، من الحبس ما بين شهر واحد و سنتين و غرامة ما بين 200 درهم و 500 درهم إلى الحبس ما بين شهرين و أربع سنوات و غرامة مابين 400 درهم و 1000 درهم إذا كان الفاعل في حالة سكر أو حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها ، و ذلك بفراره عقب وقوع الحادث، أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
من خلال هذا الفصل –أي الفصل 434 من القانون الجنائي المغربي- يتبين أن طبيعة جريمة الجرح بغير عمد لم تتغير و إنما بقيت جنحة طالما أن العقوبة هي جنحية أي لم تتغير طبيعتها القانونية إلى نوع آخر من أنواع الجرائم و بالتالي تظل خاضعة لمدة التقادم في الجنح و لإختصاص المحكمة الابتدائية، كما هي قبل اقترانها بظرف التشديد.
و إذا كان تشديد العقوبة إلى عقوبة جديدة من نفس النوع نتيجة اقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد لا يطرح أي إشكال بخصوص أثر هذا الأخير على طبيعة العقوبة، فإن الأمر على النقيض حينما يتجه المشرع إلى تشديد عقوبة الجريمة عن طريق إحلال عقوبة الجناية محل عقوبة الجنحة المقررة لها بحسب الأصل، و ذلك عند اقترانها ببعض الظروف المشددة مادية كانت أم شخصية، فهل تتغير طبيعة الجريمة بعد تشديد العقوبة على النحو السابق فتصبح جناية بدلا من جنحة مع ما يترتب عن ذلك من خلال إخضاعها لمدد التقادم في الجنايات، و لإختصاص محكمة الجنايات أم تظل كما هي جنحة بحسب الأصل على الرغم من تشديد العقوبة إلى عقوبة الجنايات؟ قبل إعطاء الجواب على ذلك نوضح التساؤل المطروح نسوق الأمثلة التالية:
المثال الأول : شخص يرتكب سرقة بسيطة فتحكم عليه المحكمة بسبب تحقق شروط العود في حقه – أي سبق صدور حكم عليه من أجل ارتكابه لجريمة نصب- بتسع سنوات سجنا، ففي هذه الحالة نلاحظ بأن المحكمة حكمت على المتابع –تطبيقا للفصل 157- بعقوبة جنائية، في حين و كما هو معلوم فإن عقوبة السرقة البسيطة هي عقوبة جنحية فقط لأن حدها الأقصى لا يتعدى خمس سنوات، فهل انقلبت في هذه الحالة جريمة السرقة البسيطة إلى جناية السرقة الموصوفة بسبب توافر العود إلى الجريمة في حق الفاعل لها؟
المثال الثاني: شخص يرتكب جريمة سرقة ليلا، فتحكم عليه المحكمة بست سنوات سجنا –حسب الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي- فهل تعتبر هذه السرقة جناية أم جنحة؟
من المعلوم أن السرقة البسيطة جنحة يعاقب عليها المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات لكنها إذا اقترنت ببعض الظروف المشددة فإن عقابها يشدد، و هذه حال نازلتنا التي حكمت فيها المحكمة بست سنوات سجنا طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي الذي عاقب فيه المشرع السرقة إذا وقعت ليلا بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
أن التساؤلين المطروحين يجيبنا عليهما المشرع في الفصلين 112و 113 من القانون الجنائي المغربي حيث يقول في الفصل 112 " لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو حالة العود" و يقول الفصل 113 " يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف تشديد".
ففي المثال الأول يعتبر الشخص مرتكبا لجنحة السرقة و ليس لجناية السرقة، و لا تنقلب جريمته بسبب العود إلى جناية، و يترتب على ذلك أن المحكمة الابتدائية هي المختصة في الفصل في الجريمة الأولى.
أما في المثال الثاني فالسارق يعتبر مرتكبا لجناية السرقة الموصوفة و ليس جنحة السرقة، لاقترانها بظرف مشدد وهو ارتكابها ليلا، و بالتالي تنقلب الجريمة المرتكبة بسبب اقترانها بأحد أسباب التشديد إلى جناية.
و الأمثلة على انقلاب جنحة إلى جناية بسبب توافر ظروف التشديد كثيرة في القانون المغربي، و نذكر على الخصوص جريمة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف و التي تعتبر جنحة تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات حسب (الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي)، حيث تنقلب إلى جناية إذا كان هتك العرض مقرونا بالعنف طبقا للفصل( 485 من القانون الجنائي المغربي).و يترتب على انقلاب الجنحة إلى جناية بعض الآثار سواء على المستوى الموضوعي أو على المستوى الشكلي.
فعلى المستوى الشكلي ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات و ليس للمحكمة الابتدائية أما على المستوى الموضوعي فإن المحكمة الجنائية لا يمكنها الحكم بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي المغربي لأن العقوبة إذ ذلك عقوبة جنائية و ليست عقوبة جنحة كما أن تمتيع المتهم بظروف التخفيف يسري عليه الفصل 147 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينظم كيفية النزول في العقوبات الجنائية و ليس الفصل 149 من القانون الجنائي الخاص بالعقوبات الجنحية.
المطلب الثاني : أثر الظروف المشددة على مسؤولية المساهمين
قد تقع الجريمة من جان واحد أو جناة متعددين و عند تعدد الجناة في الجريمة الواحدة تقوم حالة المساهمة الجنائية و هي بهذا النحو تقوم على ركنين هما: تعدد الجناة و وحدة الجريمة، فلا قيام إذن لحالة المساهمة الجنائية إذا كان الجاني واحدا أي إذا تحققت الجريمة بسلوك شخص واحد، كما لا تقوم هذه الحالة إذا تعدد الجناة و كانت جرائمهم متعددة، بحيث لابد أن يؤدي سلوكهم إلى نتيجة إجرامية واحدة و أن تجمع بينهم رابطة معنوية قوامها توافر العلم لدى كل منهم بالأفعال التي يرتكبها غيرهم.
و في الواقع فإن قيام حالة المساهمة الجنائية على هذا النحو السابق تثير مسائل دقيقة متصلة بسياسة التجريم و العقاب، فقد تقترن بالجريمة ظروف مادية أو شخصية مشددة من شأنها تشديد العقوبة المقررة لها و حينئذ يثار التساؤل عن أثر تلك الظروف على مسؤولية سائر المساهمين في الجريمة فهل تكون مسؤولية الجميع واحدة و على قدم المساواة فيما بينهم أم على العكس إلا تكون هذه المسؤولية واحدة طالما أن الأدوار التي قاموا بها ليست على قدم المساواة من ناحية كشفها عن مدى خطورة أصحابها كما قد يتوافر لدى أحد المساهمين ظرف شخصي مشدد من شأنه تشديد العقوبة المقررة له و هذا ما سوف نراه في هذا المطلب و الذي سنتناول فيه أثر الظروف المادية على المساهمين (فقرة 1) ثم أثر الظروف الشخصية المشددة على المساهمين (فقرة 2).
الفقرة الأولى: أثر الظروف المادية على المساهمين
الظروف المادية كما سبق أن ذكرنا من قبل إنما تتصل بذات الجريمة لا بشخص الفاعل كالكسر و التهديد في السرقة و حمل السلاح (الفصول 507 و 509 و 510 من القانون الجنائي المغربي) و الترصد في الجريمة القتل (المادة 393 من القانون الجنائي المغربي) إلى غير ذلك من الظروف المادية المشددة مثلا كسر باب منزل في جريمة السرقة إذا ارتكبه أحد الفاعلين دون بقية المشاركين و المساهمين فهل يسري عليهم هذا الظرف المشدد جميعا أم يتحمله فقط فاعله الذي أثاره.
في الواقع إن هاته التساؤلات الهامة لم يكن الرد عليها بالأمر الهين، بل اختلفت الاتجاهات التشريعية كما سيتضح فيما بعد.
إذا تتبعنا التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالظروف المشددة على الفاعل و الشريك لوجدانها تنقسم إلى اتجاهين :
الاتجاه الأول: يستلزم علم الفاعل و الشريك بالظرف المادي المشدد حتى يسري عليهما، و يتمثل ذلك النوع من التشريعات في القانون الاسباني لسنة 1944 حيث نجده قد نص في المادة 60 منه على أن الظروف المادية يمتد أثرها إلى جميع المساهمين بشرط أن يكونوا عالمين بها، و كذلك القانون البلغاري الذي نص في المادة 19 منه على أن الشريك يسأل عن الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة أو تشدد عقوبتها متى كان عالما بها.
كما يتطلب أيضا القانون الانجليزي علم الشريك بالظرف المادي حتى يسري عليه، فهو لا يمد أثر الظرف المشدد الخاص بحمل السلاح مثلا إلى الشريك إلا إذا كان عالما به.
كما ينص القانون التركي أيضا في المادة 61 منه على أنه إذا تغير وصف الجريمة بسبب وقائع مشددة تقترن بالفعل فإن الشركاء يسألون عن العقوبة المشددة متى ثبت عملهم بتلك الوقائع و هذا الاتجاه قصر مسؤولية كل مساهم في الجريمة على القدر الذي علم به و أراده و ارتضاه بحيث لا يسأل أي شخص عن ظروف مادية مشددة إلا بالقدر الذي ألم به و اتجهت إليه إرادته تحقيقا للاتجاه الحديث في تفريد العقاب و مساءلة كل مساهم في الجريمة طبقا لإذنابه الشخصي و هذا الاتجاه يتفق مع توصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي انعقد في أثينا في المدة بين 26/9 و 2/10 عام 1957 حيث قرر "بأنه لا يسأل المساهمون و لا يكونون بالتالي محلا لأي جزاء إلا إذا ثبت علمهم بأن العناصر المكونة للجريمة أو المشددة لها سوف تتم بواسطة أحدهم أو عن طريق الجميع، و على ذلك تطلب المؤتمر العلم بالظروف المادية حتى تسري على سائر المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أم شركاء.
الاتجاه الثاني : لا يستلزم علم المساهم و الشريك بالظرف المادي المشدد حتى يسري عليه و يتمثل هذا النوع من التشريعات في القانون الايطالي حيث نجده قد نص في المادة 118 منه على أن " الظروف المشددة أو المخفضة للعقوبة تسري إذا كانت مادية على كافة المساهمين في الجريمة و لو لم يكن العلم بها متوافرا لديهم أجمعين" و بنظرة فاحصة لهذا الاتجاه يتبين لنا من أول وهلة أنه قد عالج الظروف المادية المشددة معالجة موضوعية حيث أنه لم يتطلب علم المساهمين بها لكي تسري عليهم.
و قد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الإيطالي تعقيبا على ذلك أنه لما كانت الظروف المشددة لا تعتبر من العناصر الأساسية في الجريمة بل هي عناصر عارضة تلحق بالجريمة و ترتبط بها برابطة السببية فهي لا تؤثر في أساس الجريمة بل في جسامتها و عقوبتها و بناءا على هذا الفارق بين طبيعة الظروف و طبيعة العناصر المكونة للجريمة يسهل تبرير اختلاف العنصر المعنوي المطلوب لوجودها و أن من يساهم أو يشارك في فعل غير مشروع عن علم و إرادة يجب أن يتحمل جميع النتائج و الآثار المترتبة على سلوكه و لا تقتصر مسائلته عن المخاطر و الآثار التي تتعلق بالنتيجة فقط، بل و كافة الأوصاف التي تقترن بسلوكه، و أيضا أنه يصعب في أغلب الحالات إثبات علم المساهمين بالظروف.
و هذا الاتجاه هو الذي تبناه المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 130 بقوله "أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة و التي تغلط العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها" و بهذه الفقرة يكون المشرع المغربي قد نص صراحة على تحمل المساهم و الشريك تبعية تلك الظروف المادية المشددة و بالتالي يجازيان بالعقوبة المشددة مثل الفاعل الأصلي للجريمة، مما يعاب على هذا الاتجاه أنه أخل بمبدأ مساءلة كل مساهم طبقا لإذنابه الشخصي.
الفقرة الثانية: أثر الظروف الشخصية المشددة على المساهمين
و هكذا بعد أن انتهينا من بحث أثر الظروف المادية المشددة التي قد تقترن بالجريمة على كافة المساهمين فيها سواء كانوا فاعلين أم شركاء و اتضح لنا كيف أن تلك الظروف تسري عليهم جميعا مع اختلاف التشريعات بين من تطلب علم المساهم بتلك الظروف كشرط ضروري لسريانها عليه من عدمه و ننتقل الآن بحيث الظروف الشخصية المشددة التي قد تتوافر لدى فاعل الجريمة و تسري على كافة المساهمين فيها و هنا يتبادر إلى أذهاننا الأسئلة الآتية هل يسري أثرها المشدد على المساهم مع غيره و الشريك و ما يترتب على ذلك من تشديد العقوبة المقررة لكل منهما اسوة بالفاعل الأصلي الذي تتوافر لديه هذه الظروف؟ أم أن هذه الظروف تسري فقط بالنسبة لمن تتوافر فيه؟ و كل هذا تتناوله التشريعات المختلفة و هذا ما سنعالجه من خلال طائفتين من التشريع.
الاتجاه الأول : يجعل كل مساهم في الجريمة- سواء كان فاعلا أو شريكا - مستقلا بظروفه الشخصية المشددة بحيث يسري أثرها المشدد عليه وحده فقط و لا يتأثر بها المساهمون الآخرون معه في الجريمة، مما يترتب عليه أن تظل العقوبات المقررة لهم من دون تعديل حيث لم تتوافر في حقهم تلك الظروف الشخصية، بينما تشدد عقوبة المساهم الذي تتوافر في حقه تلك الظروف الشخصية المشددة و إذا تتبعنا التشريعات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه لوجدناها عديدة فمنها مثلا القانون الألماني حيث نجده ينص في المادة 50 منه على أنه " إذا ساهم أشخاص في فعل عوقب كل منهم على أساس خطئه دون اعتبار لخطأ غيره ممن ساهموا معه في ذلك الفعل و إذا قرر القانون أن بعض الصفات تؤدي إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها أو استبعادها فإنها تنتج هذا الأثر بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتوافر لديه دون غيره".
و تطبيقا لذلك فإذا كان أحد المساهمين في الجريمة معتادا على الإجرام طبقا للمادة 120 من قانون العقوبات الألماني اقتصر تشديد العقوبة عليه وحده دون غيره من المساهمين.
كما ينص القانون اليوناني في المادة 49 منه على أن الظروف التي تشدد أو تخفف أو تمنع العقوبة لا تأخذ في الاعتبار إلا بالنسبة لمن توفر لديه.
و أيضا ينص القانون الاسباني في المادة 60 منه على عدم امتداد أثر الظروف الشخصية المتعلقة بأحد المساهمين إلى غيره" و القانون السويسري في المادة 26 منه على أن "العلاقات و الصفات و الظروف الشخصية الخاصة التي تؤدي إلى التشديد أو التخفيف أو الإعفاء من العقوبة لا تؤثر إلا في صاحبها سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا". و هذا الاتجاه التشريعي هو الذي سلكه المشرع المغربي من خلال الفقرة الأولى من الفصل 130 التي تنص على أنه "و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه"، حيث أن لهذه الظروف صفة شخصية بحتة فهي ليست من عناصر الجريمة و لا تأثير لها تبعا لذلك على وضعها و دورها منحصر في تحديد مقدار جدارة صاحبها في العقاب.
الاتجاه الثاني : حيث تتجه بعض التشريعات إلى النص صراحة في صلب قانون العقوبات الخاص بها على أن بعض الظروف الشخصية المشددة هي فقط التي تنتقل من المساهم الذي تتوافر في حقه إلى المساهمين الآخرين سواء علموا بها أو لم يعلموا و من هذه التشريعات قانون العقوبات الايطالي حيث نجده قد نص في المادة 118 في فقرتها الثانية على أن الظروف الشخصية المشددة أو المخفضة التي لا تكون شخصية بحتة و متعلقة بشخص الجاني و التي تسهل تنفيذ الجريمة يسأل عنها جميع المساهمين حتى إذا كانوا يجهلونها و يقتصر أثر الظروف الشخصية الأخرى سواء كانت مشددة أو مخففة للعقوبة على من تتعلق به هذه الظروف و هكذا يتضح لنا كيف أن المشرع الايطالي قد اتجه في تلك الفقرة عند تنظيمه لأثر الظروف الشخصية المشددة إلى إلغاء أي تفرقة بين المساهمين في الجريمة، فهو لم يفرق بين ما إذا كان المساهم الذي يمتد الأثر إليه فاعلا أم شريكا.
فكما تسري آثار تلك الظروف من فاعل إلى فاعل آخر يجوز أن تسري كذلك من فاعل الى شريك بل يجوز أن تمتد أيضا من شريك إلى فاعل، و ذلك على إعتبار أن الفاعل و الشريك في القانون الايطالي يساوي بين الفاعل و الشريك بدون أي تفرقة بينهما ، كما يلاحظ من نفس الفقرة أن المشرع الايطالي يفرق بين الظروف اللاصقة بشخص المتهم (أي الظروف الشخصية البحتة) مثلا العود حيث يستقل كل مساهم بظروفه الشخصية البحتة و تقتصر على من توافرت في شخصه و لا يمتد أثرها إلى سائر المساهمين في الجريمة.
أما الظروف الشخصية الأخرى التي تمتد إلى سائر المساهمين في الجريمة علموا بها أم لم يعلموا متى كان من شأنها تسهيل ارتكاب الجريمة فلو أن طبيبا ساعد فردا عاديا في ارتكاب جريمة إجهاض، فإنه وفقا لتلك الفقرة من الفصل 118 من القانون الجنائي الإيطالي تعد صفة الطبيب ظرفا شخصيا من شأنه أن يسهل تنفيذ الجريمة، فيسري التشديد المترتب عليه حتى على الشخص العادي الذي تم الإجهاض على يديه و حتى ولو لم يكن عالما بتلك الصفة حيث أن القانون الايطالي كما سبق أن وضحنا لم يتطلب العلم بذلك الظرف الشخصي حتى يسري على المساهمين.
و القضاء المغربي خرج عن القاعدة السابقة التي تقول بان الظروف الشخصية تسري فقط على من توافرت فيه وذلك من خلال جريمة الخيانة الزوجية، التي تعتبر فيها الصفة الزوجية طرفا مشددا يغيرمن وصف الجريمة من الفساد إلى الخيانة الزوجية ويسرى هذا ظرف على كافة المشاركين بحيث جاء في احد قرارات المجلس الأعلى المؤرخ في 2 نوفمبر 1967 (مجلة القضاء والقانون عدد93-ص129) قرر أن المشارك مع أحد الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية تطبق علية عقوبة هده الأخيرة لا عقوبة جريمة الفساد المخففة المنصوص عليه في الفصل(490 ق ج م)، وذلك لثبوت أن هذا الشريك كان علم بان المرأة التي اشترك معها متزوجة.
وهذا الحكم يثير الملاحظات التالية
-أن اعتبار احد المساهمين في الخيانة الزوجية مشاركا لمجرد أن الأخر متزوج لا يبدو متفقا مع المعيار الذي وضعته المادتان( 128 و129 ) لكل من المساهم و المشارك
-أما الصفة الزوجية التي يتصف بها احد المشاركين باعتبار تغير من وصف الجريمة كما ذكرنا إما أن نعتبرها طرفا شخصيا فلا يسري مفعولها إلى غير من توافرت فيه . إما أن نعتبرها ملحقة بالظروف العينية ،وفي هذه الحلة يسري مفعولها إلى جميع المساهمين و المشاركين ولو كانوا يجهلونها كما تؤكد ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من (الفصل 130 ق ج م)، ولذلك يبدو غير مفهوم الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى وهو العلم بان الطرف الأخر متزوج.
وهذا النوع من الظروف يسمى في الفقه بالظروف المختلطة فهي شخصية من حيث أنها لصيقة بشخص الجاني وموضوعية من حيث تغير وصف الجريمة.
المبحث الثالث : اجتماع الأسباب المشددة و المخففة للعقوبة
سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين, (المطلب الأول) نتطرق فيه إلى المبدأ القانوني العام الواجب التطبيق عنه اجتماع هذه الظروف ثم (المطلب الثاني) نعالج تطبيقات عملية لهذا المبدأ. المطلب الأول: المبدأ القانوني العام
أورد المشرع المغربي هدا المبدأ العام الواجب إتباعه عند اجتماع الأسباب المخففة و المشددة في المادة 161 ق ج فقال " في حالة اجتماع ا سباب التخفيف و أسباب التشديد يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
-الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة
-الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.
-الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة و المخففة للعقوبة.
-الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم و المخففة للعقوبة.
-حالة العود
-الظروف القضائية المخففة.
فمن خلال ما تقدم يكون على المحكمة أن تعمل كل أسباب التشديد و التخفيف في حالة اجتماعها في نازلة واحدة حتى ولو كانت من نوع واحد من حيت رفعها أو خفضها للعقوبة، وما هدا أكده المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقص حاليا حيت نقض حكم للمحكمة الموضوع اعتبرت فيه أن إعمال اثر العذر المخفضة يؤدي إلى الاستغناء عن الأخد بعين الاعتبار الظروف القضائية المخففة فقال (يكون قد خرق مقتضيات الفصل 161 من القانون الجنائي ومس بحقوق الدفاع الحكم الذي بعدما اعتبر أن الطاعن يتوفر على عذر مخفض للعقوبة بسبب استفزازا و انه لا يحرم من تمتع بظروف التخفيف نظرا لعدم سوابقه ولكونه ذا عائلة زاد خطا بان التوفر على العذر المخفض للعقوبة مغن عن اعتبار ظروف التخفيف )
كما يجب أيضا على المحكمة أن تحترم في نفس الوقت الترتيب الذي جاء به المشرع في المادة السابقة فلا تعمل مثلا ظروف التخفيف القضائية أو الأعذار القانونية قبل إعمال الظروف المشددة العينية أو الشخصية ولا تعمل أحكام العود قبل إعمال ظروف التشديد أو التخفيف و هكذا.
وعموما فان المحكمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إن تتجاهل الكيفية التي ارتأى المشرع نهجها عند إعمال الأسباب المخففة للعقوبة أو الأسباب المشددة لها ولا كيفية إعمال هذه الأسباب المختلفة في حالة اجتماعها و تنوعها ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
ومن أمثلة النصوص التي تعتبر استثناءا من القاعدة نذكر الفصل 422 ق ج الذي منع فيه المشرع تمتيع قاتل أصله من أي عذر مخفف للعقوبة كالاستفزاز المنصوص عليه في الفصل 416,ولكن ليس معنى ذلك حرمان الشخص من التمتع بالظروف القضائية المخففة و لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي أب يصاب بسرطان فيقوم ويطلب من ابنه الطبيب أن يضع حدا لحياته التي أصبحت لا تطاق بسبب الآلم,فإذا قام هذا الطبيب وحقن والده بكمية من مادة البالفيوم يكون كافية للقضاء عليه,فهو يعتبر قاتل عمدا و العقوبة التي يستحقها هي المؤبد المادة 392 وبما أن المجني عليه هو أصل للقاتل فقد توافر ظرف مشدد شخصي يرفع العقوبة إلى الإعدام(396م) ولكن المحكمة لاشك أنها ستقدر الباعث الذي دفع بهذا الابن إلى قتل والده, و الذي هو الإشفاق عليه وعدم القدرة على تحمل تلك المعاناة, لأنه الطبيب هو العارف بالأمور والمتيقن بان والده لا أمل مطلقا من شفائه, فتمتعه بظروف التخفيف القضائية طبقا للمادة 146 ق ج ومن النصوص أيضا التي تعتبر استثناء كذلك من القاعدة العامة السابقة نذكر المادة 506 ق ج, التي منع فيها المشرع تخفيض العقوبة في سرقة الأشياء الزهيدة إذا اقترنت بظروف من الظروف المشددة الواردة في الفصول 507و510 من ق ج حيث تكون العقوبة آنذاك هي تلك المقررة للسرقة العادية الموصوفة بدون تخفيض فيها مراعاة لزهاده الأشياء المسروقة.
-المطلب الثاني : تطبيقات عملية للمبدأ العام
شخص يرتكب جريمة قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعند المحاكمة تبين أن هذا الشخص يستحق الشفقة فتمتعه المحكمة بالظروف القضائية المخففة وهكذا فتحديد عقوبته يتم إعمال ظرفين من ظروف التشديد أولهما عيني هو الترصد أو ثانيهما شخصي وهو سبق الإصرار وبمقتضى المادة 161 نعمل أولا ظرف الترصد فتكون عقوبة القتل العمد مع توافر هذا الظرف هي الإعدام أو من الواضح أن إعمال الظرف الشخصي الذي هو سبق الإصرار لن يتبقى له أي مفعول أنه ليس هناك عقوبة اشد من الإعدام ,وبعد ذلك نعمل ظرف التخفيف القضائي الذي رأت المحكمة تمتيع الجني به فتكون العقوبة الجديدة في ضوء المادة 147/1 ق ج هي السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة .
إذا ارتكبا شخص سرقة باستعمال نفق تحت الأرض فإذا هذه السرقة تعتبر جناية لاقترانها بظرف من ظروف التشديد التي سردها المشرع (في الفقرة5 من المادة 510 ق ج), و تعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 فإذا كان مرتكب الجريمة السابقة قد سبق أن حكم عليه بحكم جنائي بات عن جناية سرقة الموصوفة, فانه يعتبر في حالة عود و تطبيقا للمادتين( 161 ق ج و155/4 ق ج) تكون عقوبته هي السجن من 10 الى20 سنة.
شخص يفاجئ زوجته وشريكها وهما متلبسان بجريمة الخيانة الزوجية فقتل احدهما فطبقا( للمادة 418 ق ج) فانه يتوفر لصالحه عذر مخفف للعقوبة و المحكمة بدل أن تحكم عليه بالسجن المؤبد الذي هو عقوبة القتل العمد البسيط طبقا للمادة 392 ق ج. فإنها تقضي عليه بالحبس من سنة إلى خمس (م423/1 من ق ج ).
فإذا كان الشخص في حالة عود بان كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة تزيد عن سنة حبسا فإن المحكمة بعد أن تمتعه بالعذر المخفف المقرر في المادة 418 ق ج, فإنها تعمل أحكام العود فتحكم عليه بعقوبة تتراوح بين خمس سنوات و عشر ( المادة 156 ق ج ).
وقد يحدث أن تلاحظ المحكمة توافر بعض العوامل التي تسمح لها بتمتع الجاني بظروف التخفيف القضائية وفي هذه الحالة فان إعمال هذه الظروف يؤدي إلى إنزال العقوبة لغاية سنة حبسا (المادة 147/5 ق ج).
أما إذا كان قاتل زوجته في الحالة السابقة غير عائد , وتوافر لديه العذر المخفض(418 ق ج) والظرف القضائي المخفف (146 ق ج م) ,فان المحكمة تنزل بالعقوبة تطبيقا للمادة (423/1) ق ج فتحكم عليه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة و خمس سنوات ,وبعد ذلك تعمل الظرف القضائي المخفف , حيث يمكنها أن تنزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة (الذي هو في حالتنا سنة ) دون أن تنقص هده العقوبة عن شهر واحد (المادة 149 ق ج ).
خلاصة :
ما يمكن الخروج به من خلال بحثنا في هدا الموضوع أن ظرف التعدد لا يعتبر طرفا مشددا في العقوبة في نظرنا الشخصي بخلاف ما جاء به اغلب الفقه , لان الظرف المشدد هو الذي يرفع العقوبة عن حدها الأقصى المحدد لها قانونا، أما فيما يخص تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة تعدد الجرائم ,فهذا فيه تسامح من طرف المشرع لأنه يحي إلى عدم المعاقبة على باقي الجرائم الأخرى.
وأيضا يشجع الجناة على ارتكاب الجرائم في حالة ارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة اشد إلى ارتكاب جرائم أخرى اقل منها في العقوبة لأنه يعلم مسبقا انه لن تطبق عليه إلا عقوبة الجريمة الأولى.
مثلا شخصي يرتكب (جناية)جريمة معاقب عليه بالسجن من 5الى 10 سنوات ثم بعد ذلك يرتكب جرائم مثل السرقة البسيطة والاغتصاب... والى غير ذلك من الجرائم معاقب عليها اقل من 5سنوات فإنه لا يعاقب إلا على الجريمة الأولى.
(والمشرع لا يعتبره كذلك ظرفا و ذلك من خلال الفصل 161 الذي يتحدث عن اجتماع أسباب التخفيف و التشديد دون أن يذكر حالة التعدد).
هشام أبو الفتوح: النظرية العامة للظروف المشددة ،الهيئة المصرية للكتاب 1982.
ذ العلمي عبد الواحد: المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي ،طبعة جديدة 1999.
مصطفى فهمي: الجوهر تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،دار النهضة العربية ط 2002 .
عبد الحفيظ بلقاضي: القانون الجنائي القسم الخاص ،مطبعة الكرامة 2003
ذ توفيق محمد الشاوي جرائم الأموال السرقة و النص و خيانة الأمانة و الجرائم الملحقة بها 1951 – دار الكتاب العربي –.
ذ محمد إبراهيم زيد قانون العقوبات المقارن –القسم الخاص- منشأة المعارف بالإسكندرية 1974.
العلمي عبد الواحد : القانون الجنائي المغربي القسم الخاص الطبعة 2000
محمود نجيب حسني الموجز في شرح قانون العقوبات القسم العام 1966 دار النهضة العربية .
محمود مصطفى نموذج قانون العقوبات الطبعة الأولى 1976 مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي.
محمود نجيب حسني : دروس قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية .
عبد الواحد العلمي: القانون الجنائي المغربي القسم العام ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الرابعة 2011.
محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام منشورات الحلبي الحقوقية طبعة الثالثة.
إيهاب عبد المطلب و سمير صبحي – القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه و أحكام المجلس الأعلى المغربي و محكمة النقض المصرية – الجزء الأول الطبعة 2010.
ذ رمسيس بهنام مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية السنة التاسعة 1959- 1960 العدد 1،2 مطبعة جامعة الإسكندرية.
أمال عبد الرحيم عثمان : النموذج القانوني للجريمة مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية س 14 العدد الأول يناير 1972.
حسين إبراهيم صالح عبيد: مفترضات الجريمة، مجلة القانون و الاقتصاد للبحوث القانونية و الاقتصادية س 49 العددان 3 و 4 1981 .
د. أحمد على المجذوب : المجلة الجنائية القومية المجلد الخامس عشر مارس 1972 العدد الأول "الظروف و أثرها على عقوبة المحرض"
تمهيد. 1
المبحث الأول : تقسيم الظروف المشددة 3
المطلب الأول : ظروف مشددة عامة و خاصة. 3
الفقرة الأولى : الظروف المشددة العامة. 3
الفقرة الثانية : الظروف المشددة الخاصة. 6
المطلب الثاني : الظروف المشددة المادية و الشخصية. 7
الفقرة الأولى : الظروف المشددة المادية. 7
الفقرة الثانية : الظروف الشخصية المشددة 10
المبحث الثاني : آثار الظروف المشددة 13
المطلب الأول : آثار الظروف المشددة على عقوبة الجريمة و طبيعتها 13
الفقرة الأولى : أثر الظروف المشددة على عقوبة الجريمة. 14
الفقرة الثانية : أثر الظروف المشددة على طبيعة الجريمة. 20
المطلب الثاني : أثر الظروف المشددة على مسؤولية المساهمين. 22
الفقرة الأولى : أثر الظروف المادية على المساهمين. 23
الفقرة الثانية: أثر الظروف الشخصية المشددة على المساهمين. 25
المبحث الثالث : اجتماع الأسباب المشددة و المخففة للعقوبة. 27
المطلب الأول : المبدأ القانوني العام.................................................................................................26
-المطلب الثاني تطبيقات عملية للمبدأ العام. 29
خلاصة : 30
لاحظ إدا أعملنا الأسباب المشددة و المخففة بدون الترتيب الذي قال به المشرع لظل هذا الشخص مستحقا لعقوبة الإعدام أو يكون ذلك مثلا بإعمال الظروف المشدد الترصد و إتباعه, بظروف التخفيف القضائية, ثم إعمال الظرف المشدد الشخصي (الإصرار)أخيرا.
|