Email:[email protected]

محرك البحث



أهم الاخبار

  • مجدلاني: سنعتبره عميلا وخارجًا على الصف الوطني كل مستجيب لخطة ليبرمان
  • جامعتا القدس والأردنية تنشئان برنامج ماجستير مشترك في علم الجريمة
  • شاب سعودي يذبح والده والأمن يقبض عليه
  • قيادي فتحاوي يُطالب بإرجاء انتخابات بلدية نابلس على أثر الاحداث الاخيرة
  • شرطة الاحتلال تعلن اختفاء مستوطن شاب 17 عاما قرب تل أبيب
  • "نيوزويك" : حماس على حافة الانهيار بعد عامين من الحرب
  • فيديو: مذيعة CNN تبكي على الهواء الطفل السوري عمران
  • فلسطيني من غزة مندوبا لوكالة دولية تابعة للأمم المتحدة
  • كل عام وأنتم بخير... 11 أيلول أول أيام عيد الأضحى فلكياً
  • صور : عائلة الأغبر تتهم الأجهزة الأمنية في نابلس بقتل أبنها قصداً بعد اعتقاله
  • الفيديو : الأسطول الروسي يضرب "النصرة" في سوريا من المتوسط
  • بالصور : تماثيل عارية لترامب تنتشر في مدن أمريكية
  • اسرائيل: السلطة تتراجع و توافق على مؤتمر
  • الضميري : ضبط قذائف وذخيرة وقنابل محلية الصنع بنابلس
  • مقتل الشاب رامي حمد من بيت حانون أثناء قتاله مع داعش في سوريا
  • وفاة مواطنة بانفجار "طنجرة ضغط" شمال القطاع
  • الرجوب: نكثف التحريات لضبط المعتدين على قوات الأمن في نابلس وسنضرب بيد من حديد
  • القيادي الفتحاوي لؤي عبده يوجه رسالة غاضبة جدا للرئيس عباس: نابلس قلقة جدا..ومستشاريك مجموعة مهرجين!
  • مصر ستصبح اكبر مصدر للغاز في الشرق الاوسط
  • جبارين : الاسير مروان البرغوثي يفكر جدياً بترشيح نفسه للرئاسة
  • ترجمة الموقع

    عدد الزيارات

    عدد الزيارات : 8390463
    عدد الزيارات اليوم : 3477
     


     

    مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية » الأبحاث القانونية

    <p><span class="title">مشكلة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يعرفها البعض. </span></p>

    مشكلة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يعرفها البعض. 

    تاريخ النشر : الجمعة 18-07-2014 05:04 مساء

    مشكلة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يعرفها البعض. 

    مركز راشيل---د.عبدالحكيم سليمان وادي 

    لقد تعالت الأصوات الفلسطينية المطالبة بضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتحديدا بعد تصاعد وتيرة الإجرام الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.وذلك عندما قامت مجموعة من المستوطنين بخطف الطفل محمد ابوخضرة وحرقة حيا.وثم اندلاع شرارة الحرب والعدوان على غزة سنة 2014 باسم الجرف الصامد أو العصف المأكول والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شهيد و1700 جرح وتدمير أكثر من 650 منزل إضافة للمستشفيات والمساجد والأهداف المدنية.
    أضف على ذلك العدوان على غزة سنة 2008-2009 والعدوان 2012 وما قبلة وما بعدة.ورغم تعالى هذه الأصوات فقد وصلت إلى قناعة تامة أن هناك العديد من الناس ومن مؤسسات حقوق الإنسان وحتى وزراء وقادة لا يعرفون ما هي المشاكل والمعيقات التي تقف في طرق انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.وبالتالي كان لزاما على أن أوضح هذا اللبس أو هذا الوهم الذي يستخدمه البعض لتضليل الرائ العام الفلسطيني بان الانضمام للمحكمة الجنائية سيحل مشكلة الاعتداء على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا أثناء العدوان الإسرائيلي المتكرر ضدهم.وسيحاكم مجرمي الحرب وسيفتح عليهم أبواب جهنم كما قال احد الحقوقيين البارزين في غزة.
    من هنا يؤسفنى أن أقول لكم أن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر بشئ على إسرائيل إضافة إلى أن اغلب الدول العربية لم تصادق على نظام روما وان اغلب الدول الأوربية المصادقة والعضو في المحكمة لا تستطيع اعتقال اى مجرم حرب إسرائيلي فوق ارضها بناءا على مبدأ المعاملة بالمثل ونظرا لتوقيع اتفاقيات دبلوماسية ثنائية بين إسرائيل وهذه الدول بعدم الاعتقال او التعرض لهؤلاء الأشخاص.على أن يتم إبلاغهم بمغادرة البلاد فى اقرب فرصة لتجنب اعتقالهم بسبب دور المنظمات الحقوقية التى تلاحقهم فى هذه الدول الأوروبية.والسؤال-كم قائد عسكري او سياسي اسرائيلي تم اعتقالهم منذ سنة 2002 وحتى اللحظة؟ الإجابة صفر.
    فمنذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ تباينت مواقف الفقهاء والمحللين في قراءتهم المبدئية لنصوص النظام الأساسي للمحكمة ،منها المعيقات الداخلية وتتمثل هذه المعيقات في مجموعة من القيود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة كأسلوب إنشائها أو المتعلق باختصاصاتها وهي كتالي:
    أولا: القيود المتعلقة بأسلوب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
    يشكل الطابع ألاتفاقي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، احد أهم العوائق التي تعيق عملها حيث أن المحكمة هي نتيجة لإرادة الدول الأطراف المساهمة في أشغال مؤتمر روما الدبلوماسي وحيث أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يعتبر معاهدة دولية(أي أن قبول الدول باختصاصها متوقف على تعبيرها عن ارتضائها الالتزام النهائي ببنود هذا النظام الأساسي إما بالمصادقة أو الانضمام إليه.
    وقد كرست المادة 12 من النظام الأساسي هذا التوجه حيث اعتبرت أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة.وهذا ما يؤدي إلى استثناء المفعول العالمي لهذه المحكمة.واستثناء اسرائيل بصفتها ليست عضوا ولم تصادق او تنضم لهذه المحكمة الجنائية الدولية.
    وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة منح لدول الأطراف إمكانية الانسحاب منه بعض مضي سنة من الانخراط، كما أن الدولة التي تصبح طرفا في النظام لها الحق في أن تطلب تأجيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب في إقليمها أو خارجة لمدة سبع سنوات من تاريخ سريان النظام الأساسي عليها. اى
    ثانيا: المعيقات المتعلقة باختصاصات المحكمة
    تعترض مجموعة من العوائق أداء المحكمة لاختصاصاتها المخولة لها بمقتضى نظامها الأساسي وتتمثل في أوجه القصور التي شابت اختصاصها التكميلي والموضوعي والزمني والشخصي، بالإضافة إلى مسألة المقبولية.
    1- الاختصاص الموضوعي
    أثارت أحكام المادة 17 المتضمنة معايير تطبيق هذا المبدأ موجة من الانتقادات، نتيجة حصرها الصارم لهذه المعايير والتي ينعقد بموجبها اختصاص المحكمة. حيث اقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على اشد الجرائم خطورة والتي تكون على اهتمام دولي، وقد تم تحديدها بالجرائم التالية،جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب و جريمة العدوان. إلا أن الواقع العملي يؤكد أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن يشمل فقط ثلاث جرائم هي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
    في حين تثير جريمة العدوان إشكالا كبيرا بعد أن أقرت المادة 5 على أن تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد نص بهذا الشأن وفقا للمادتين121 و 123 يعرف هذه الجريمة.وهذه الثغرة تمكن إسرائيل الإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها المتكرر على غزة سنة 2008-2009 في عملية الرصاص المسكوب وعدوان 2012 عامود السحاب وعدوان 2014 في عملية الجرف الصامد.
    إذ انه رغم تقدم العديد من الدول خلال مؤتمر روما الدبلوماسي بمقترحات لإدراج بعض الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ومنها جريمة العمل الإرهابي والحظر الاقتصادي إلا انه لم يتم إدراجها ضمن اختصاصاتها( ).
    2 -العوائق المتعلقة بالاختصاص الزمني
    أن اختصاص المحكمة الزمني يدفع إلى التساؤل حول تناسب مبدأ عدم الرجعية المعتمد في المادة 11 مع طبيعة الجرائم المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تخضع للتقادم بموجب المادة 29، حيث تم انتقاد النظام الأساسي للمحكمة كونه لا يتوفر على آلية لا تمكنه من الرجوع إلى الماضي بغية متابعة الجرائم المرتكبة قبل دخوله حيز النفاذ في سنة 2002، وهذا الأمر يشكل نقصا كبيرا مقارنة بما اعتمده النظاميين الأساسين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا،اللتان اختصتا بالنظر في جرائم سبقت إنشاء هما.كما إن إسرائيل سوف تتهرب من جرائمها بحق المدنين الفلسطينيين ما قبل سنة 2002.وللبحث في تلك الجرائم يحتاج الأمر إلى قرار من مجلس الأمن يكلف فيه المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها من المباشرة بالتحقيق في تلك الجرائم منذ 1948 وحتى سنة2002.ونظرا لوجود الفيتو الأمريكي لن يحصل ذلك إطلاقا حسب وجهة نظري الخاصة.
    3- العوائق المتعلقة بالاختصاص الشخصي
    يمثل تعارض عامل السن الوارد في المادة 26 مع الواقع العملي عائقا متعلقا بالاختصاص الشخصي للمحكمة، حيث اعتبر النظام الأساسي تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر جريمة حرب، ومعنى ذلك أن تجنيد من هم بين سن 15 و18 لا يعتبر جريمة حرب، مما يمكن معه افتراض جواز قبول بعض الدول أفرادا في مثل هذا السن كمقاتلين لأن النظام الأساسي للمحكمة لا يعتبر هذا الأمر جريمة تختص المحكمة بالنظر فيها، وبالتالي فإن الجرائم التي سيرتكبها هؤلاء ستبقى دون مساءلة مما سينتج عن إفلاتهم من إي عقوبة أو تدبير احترازي، رغم ما شهدته النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة، خاصة الداخلية منها يوحي بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب من طرف هؤلاء، وخير مثال على ذلك ما حدث في أوغندا والكونغو الديمقراطية. والصومال، وسوريا مؤخرا برئاسة بشار الأسد حاليا ثورة الربيع العربي( ).
    كما يعتبر قصر المسؤولية الجنائية الدولية على الأشخاص الطبيعيين عائقا أمام ممارسة المحكمة لاختصاصاتها، حيث أن كل كيان دولي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية يرتكب جريمة دولية ولا يقوم لديه مانع من موانع المسؤولية الجنائية، يكون محلا للمساءلة الجنائية الدولية. لكن هذا التحديد الفقهي النظري لشخص المسؤولية لا يتماشى مع الواقع العملي والممارسة الدولية، حيث تعمل مصالح الدول الكبرى والفاعلة في المجتمع الدولي على الحد من نطاق مفهوم شخص المسؤولية الجنائية وقصره على الشخص الطبيعي دون الأشخاص المعنوية بحجة أن للفرد طبيعة تختلف عن طبيعة باقي أشخاص القانون الدولي، كالدول والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية( ).
    4- العوائق المتعلقة بمسائل المقبولية
    نظرا لكون نظام المحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية لا تلزم إلا أطرافها، فالمحكمة لا تختص إلا بالجرائم التي ترتكب على أراضي أو من طرف مواطني تلك الدول الأطراف، كما يجوز لها أن تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكبت على أراضيها أو من طرف مواطنيها بموجب إعلان قبول تودعه أمام قلم المحكمة. أو بناء على إحالة من مجلس الأمن متصرفا من خلال صلاحياته المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
    لكن المسألة تثار عندما يتم ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على إقليم دولة غير طرف مثل إسرائيل أو من طرف مواطني لدولة غير طرف هي الأخرى في نظام المحكمة.
    كما ستواجه المحكمة صعوبة في تطبيق المادة 12 في حالات التي ترتكب فيها الجرائم، التي تدخل ضمن اختصاصها على المناطق الحدودية محل النزاع بين دولة طرف ربما تكون فلسطين مستقبلا في حال صادقت على نظام روما ودولة غير طرف مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
    بالإضافة إلى حالة الأقاليم المحتلة الخاضعة لاحتلال الدول الأطراف في النظام الأساسي، لم يتضمن أي حكم بنص على إلزامية تحديد الدول المصادقة لامتدادها الإقليمي على خلاف من المعاهدات الدولية.وهذا ينطبق على فلسطين التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
    5-المعيقات الداخلية لدولة فلسطين:
    1-في حال انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولة لن تستطيع محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).الا عبر قرار صادر عن مجلس الامن يطلب من المدعي العام للمحكمة من ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيلين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطني.وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي.
    2-عند انضمام دولة فلسطين للمحكة الجنائية الدولية يحق الى اسرائيل رفع دعوي قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينيةباعتبارهم مسؤليين عن كافة العمليات الفدائية(الانتحارية) في تل ابيب وغيرها.وستكون الملاحقة محددة زمنيا منذ سنة 2002 وما بعدها.وليس قبل ذلك.
    3-ملاحقة المسؤليين الفلسطينين عن إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات داخل الخط الأخضر من ارض 1948.
    4-قيام اسرائيل بطلب تعويضات بجبر الضرر عن ضحاياها فى كافة الاعمال التي تسببت فى مقتل اسرائيلين بسبب نشاط المقاومة اضافة الى تعويضان عن الخسائر المادية والاقتصادية الخ. حيث تنص المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على الالتزام بدفع تعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
    5-ستوضع أسماء الفلسطينيين –قيادة-أو جنود-أو رؤساء-أو وزراء-من المطلوبين للعدالة الدولية على لائحة الملاحقة باعتبارهم مجرمين حرب.سيتم ملاحقتهم دوليا من طرف الدول الأعضاء في نظام روما.
    6-بعد مصادقة فلسطين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية عليها القيام بملائمة قانونها الداخلي الوطني مع القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة وعلية يجب إن تقوم دولة فلسطين بإلغاء قانون حكم الإعدام.وكذلك ملائمة القانون الجنائي الداخلي مع الدولي.
    7-استعداد دولة فلسطين تسليم الأشخاص المتهمين كمجرمي حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مهما كان منصبهم-قائد سياسي-قائد عسكري-رئيس الدولة-رئيس الوزراء-وزير-ضابط-جندي...الخ حيث لا حصانة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.ويتم ملاحقتهم بشكل شخصي وليس بصفتهم الرسمية التى لا تمنحهم الحصانة من الملاحقة والمحاكمة.
    8-تحمل دولة فلسطين كافة النفقات المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة الجنائية الدولية.
    9-هناك أمور وقضايا عديدة لا يمكننى حصرها فى هذا المقال عن المعيقات الداخلية.وسيتم تناولها فى مقالات اخري.وتم ذكر بعضها للتوضيح فقط.
    وهناك قضايا أخري مثال ضرورة موافقة المجلس التشريعي ومصادقتة على الانضمام للمحكمة.وان يقوم كذلك بالغاء قوانين او تعديلها حتى لا تتعارض مع اتفاقية روما لسنة 1998...

    6-المعيقات الخارجية: يكمن إجمالي هذه العوامل الخارجية التي تعيق المحكمة في أدائها لاختصاصاتها في العراقيل المرتبطة بالواقع الدولي للعلاقات الدولية،وهي غالبا ما كانت العدالة تتوقف في عالمنا على أبواب القوى الكبرى.فلم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل شمل أيضا روسيا والصين والهند، فقد كشف مسار تأسيس محكمة جنائية دولية هذا الاعتبار إذ صوتت هذه الدول ضد إنشاء المحكمة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكتفي بعدم التصويت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإبداء التحفظات بل ذهبت أبعد من ذلك وخاضت حربا على هذه المحكمة. تمثلت في معارضتها القوية لها منذ نشأتها، والتصويت ضد نظام روما عند اعتماده، كما سحبت التوقيع الذي تم في عهد الرئيس كلينتون.
    وفي سياق موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة، ويأسها من محاولة تقييد اختصاص المحكمة ومن أن امتناعها لن يوقف نشاط المحكمة، لم تلغي الحكومة الأمريكية نهائيا فكرة أن تصبح طرف في نظام روما، وسيما أن المحكمة نالت توقيع أكثر من 139 دولة. وتصديق أكثر من 76 دولة في يوليوز 2002، وبانسحابها على خلفية عدم قدرتها الهيمنة على الجهاز القضائي للمحكمة اتجهت نحو محاصرة المحكمة دبلوماسيا من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية .في أكثر من 25 اتفاقية ثنائية كمحاولة للإفلات من سلطة المحكمة.وبهدف حماية اسرائيل.
    حيث عمدت عبر هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول إلى الحصول على حصانة لمواطنيها،هذا السلوك الذي يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بعدم الالتزام بالمعاهدة،وبل قادت حملة دبلوماسية لمنع الآخرين إلى الانضمام أو على الأقل لتشجيعهم للدخول في الاتفاقيات المادة 98 وتشمل هذه الاتفاقية الثنائية الدول المصادقة على النظام الأساسي
    7- محاولة تأثير مجلس الأمن على صلاحيات وعمل المحكمة الجنائية الدولية:
    رغم ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة، من أنها هيئة مستقلة ولها شخصيتها القانونية وأهليتها في ممارسة وظائفها بكل استقلالية، إلا أن ما تم النص عليه في المادتين 13 و 16 من النظام الأساسي بشأن علاقة المحكمة بمجلس الأمن يؤكد أن هذه الآلية لم تكن بعيدة عن الواقع السياسي الدولي.حيث تجلي ذلك في حق الإحالة الممنوح لمجلس الأمن:
    منحت المادة 13 من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة دعوة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد الحالات التي تنتهك السلم والأمن الدوليين لا تقتصر على جريمة العدوان فقط إنما تشمل باقي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة مادامت تخل بالسلم والأمن الدوليين.
    والواقع أن هذه المادة تفتح المجال لتسييس الدعوى الجنائية الدولية،فمجلس الأمن وهو بصدد النظر في حالة معينة قد يقرر أن واقع تلك الحالة تشكل جرما دوليا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة وعندئذ يقرر إحالة الواقع على المدعي العام للحكمة( ).
    هذا التقرير للوقائع من طرف مجلس الأمن فيما إذا كانت تشكل جرما دوليا يقوم بها بصفته جهازا أساسيا تابعا للأمم المتحدة مما يضفي على قرار الإحالة صفة الإلزام ويخل يد المدعي العام من رفض قبول الإحالة أو حتى الامتناع عن التحقيق في وقائعها. وتجلى ذلك في قضية اغتيال الحريري سنة 2005. المحكمة الخاصة في لبنان.والتي تجاهلت قضايا أخري متشابهه مثل قضية اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي مات مسموما باليورانيوم على يد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا قضية اغتيال رئيسة الوزراء/ بنزير بوتو في باكستان.وهذا يثبت انه وللمرة الأولى تحقق المحكمة الجنائية الدولية في قضية اغتيال شخص سياسي.لتصبح من ضمن القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين حسب رؤية وقرار مجلس الأمن( ).
    8-سلطة مجلس الأمن في وقف التحقيق أو المحاكمة : 
    منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة وقف التحقيق أو المحاكمة بموجب المادة 16 منه، التي يتضح من خلال نصها أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن لوقف سريان الدعوى أمام المحكمة هي سلطة مطلقة تتسع لتطال جميع مراحل الدعوى، فللمجلس أن يأمر بوقف السير في الدعوى سواء كانت في مرحلة التحقيق أمام المدعي العام أو أمام الدائرة التمهيدية،أوفي مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أمام غرفة الاستئناف، بل أن هذه الإطلاق يمتد ليشمل مرحلة ما قبل النطق بالحكم( ).
    والواقع أن هذه السلطة المطلقة الممنوحة لمجلس الأمن في هذا المجال إنما تمثل صورة واضحة عن التداخل الشديد بين ما هو سياسي وما هو قانوني في عمل القضاء الدولي بصفة عامة. وذلك بالنظر إلى التوازنات السياسية واعتبارات المصلحة وآليات العمل والتصويت في مجلس الأمن، فضلا على هذه السلطة تعطي صلاحيات غير محدودة للأعضاء الدائمين في المجلس لاستخدام حق النقض للحيلولة دون تقديم مواطنيها للمحاكمة.
    وللإشارة فان قانونية العقاب لا تقل أهمية عن قانونية التجريم، لأنه يؤدي إلى ضمان العدالة للمجتمع الدولي ،حيث نص نظام روما الأساسي في المادة 23 على قانونية التجريم (( لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي )) ويحمد هذا النص لحصره مصدر العقاب بالنظام الأساسي فقط( ) .
    9- العقوبات التي أعتمدها النظام الأساسي في التالي :
    تضمنت المادة (77) من النظام الأساسي على أنواع العقوبات التي يجوز للمحكمة فرضها على من تثبت إدانته عن إرتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في إختصاصها في المادة (5) منه وهذه العقوبات محددة حصراً وليست على سبيل المثال وهي :
    1- العقوبات السالبة للحرية، وهي على نوعين هما :
    أ- السجن المؤقت، ولا تزيد مدته عن (30) سنة .
    ب- السجن المؤبد ( مدى الحياة ) وتفرض هذه العقوبة على من ثبت ارتكابه جريمة بالغة الخطورة .
    2- العقوبات المالية وهي على نوعين هما :
    أ- الغرامة، التي يتحدد فرضها بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، وضمن القاعدة (146) التي حددت موجبات فرضها بالآتي :
    1- القدرة المالية للشخص المدان .
    2- الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي للشخص وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع.
    3- ما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلاً عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال ما نسبته 75% من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالإحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
    ب- المصادرة ، وتعني مصادرة الأموال المتأتية من الجرائم التي يدان بها الشخص ولو بصورة غير مباشرة دون المساس بحقوق الأشخاص حسني النية .
    وينص النظام الأساسي للمحكمة على إنشاء صندوق إستئمان تحول إليه العائدات من الغرامات المحكوم بها والأصول والممتلكات المصادرة، وتصرف لفائدة الضحايا وعائلاتهم وتأذن المحكمة بتحويل المال وغيره من الأصول إلى الصندوق على أن تحدد الدول الأطراف في نظام المحكمة معايير إدارته( ) .
    وفي رأينا الخاص : ومن خلال ما سبق نستنتج أن دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني يكمن في كون إن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية تشمل النظر في الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب والتي تشكل في مضمونها أهم صور الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.ورغم إمكانية انضمام دولة فلسطين فى الغد للمحكمة الجنائية الدولية فانها لن تستطيع حل مشكلة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قبل ان تنضم إسرائيل لنفس المحكمة أو بعد أن يتدخل مجلس الأمن ويقرر ملاحقة هؤلاء المجرمين.إضافة إلى ضرورة أن تسيطر دولة فلسطين على إقليمها وتمنع اى أعمال عنف او إطلاق صواريخ قد تتسبب بملاحقة قانونية لرئيس دولة فلسطين ولقيادة المقاومة.مع مراعاة التمييز بين حق تقرير المصير ومقارعة الاحتلال.وبين الأعمال المجرمة في القانون الدولي الإنساني.
    وللإشارة وبنص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – يحق إلى مجلس الأمن تأجيل التحقيق لمدة 12 شهرا (سنة كاملة) في اى قضية تكون قد باشرت المحكمة التحقيق فيها ويحق للمجلس تجديد التأجيل لسنوات عديدة بدون تقديم اى سبب أو توضيح لذلك.
    ومن جهة أخري وبنفس المادة يحق لمجلس الأمن أن يكلف المدعى العام التحقيق فى اى جريمة يرى مجلس الأمن إنها تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين مثال قضية اغتيال رفيق الحريري-لبنان.
    فهل فعلا اغتال رئيس وزراء لدولة ما- أصبح يشكل خطرا على نظرية الأمن الجماعي؟
    والسؤال الاخر- هل تسيطر دولة فلسطين على حدودها البرية والجوية والبحرية لتقوم بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية؟
    وهل قامت دولة فلسطين بتغير قانونها الداخلي الوطني حتى يتلاءم مع القانون الجنائي الدولي؟
    وهل اخذ المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل دورة في هذا الجانب؟ هل قال كلمته؟
    واخيرا- هل تم تشكيل لجنة قانونية من خبراء القانون الدولي لأخذ استشارتهم في هذا الموضوع؟

    د.عبدالحكيم سليمان وادي
    رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.



     
    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


    عدد القراء: 1346 - عدد التعليقات: 4

    (مواضيع ذات صلة)

    إسرائيل تهدد موظفي مؤسسات حقوقية فلسطينية بالقتل بسبب جمع الادلة ضد الاحتلال
    إسرائيل تهدد موظفي مؤسسات حقوقية فلسطينية بالقتل بسبب جمع الادلة ضد الاحتلال

    ملف قتل الاطفال الفلسطين اثناء النزاعات المسلحة على طاولة مجلس الامن
      ملف قتل الاطفال الفلسطين اثناء النزاعات المسلحة على طاولة مجلس الامن

    بتسيلم: "إسرائيل" قتلت 546 طفلاً فلسطينياً خلال حرب غزة بمعدل 10 كل يوم
    بتسيلم: "إسرائيل" قتلت 546 طفلاً فلسطينياً خلال حرب غزة بمعدل 10 كل يوم

    المنظمة العربية لحقوق الانسان تشكو "أمن السلطة الفلسطينية" الى الجنائية الدولية..! في سابقة هي الاول
    المنظمة العربية لحقوق الانسان تشكو "أمن السلطة الفلسطينية" الى الجنائية الدولية..! في سابقة هي الاولي من نوعها

    دراسة : الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفق القوانين الدولية
    دراسة : الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفق القوانين الدولية



    التعليقات تعبر عن وجهة نظر الكاتب

    الكاتب: abdulhakim
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    [بتاريخ : الجمعة 18-07-2014 05:05 مساء ]

    وللإشارة وبنص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – يحق إلى مجلس الأمن تأجيل التحقيق لمدة 12 شهرا (سنة كاملة) في اى قضية تكون قد باشرت المحكمة التحقيق فيها ويحق للمجلس تجديد التأجيل لسنوات عديدة بدون تقديم اى سبب أو توضيح لذلك.
    ومن جهة أخري وبنفس المادة يحق لمجلس الأمن أن يكلف المدعى العام التحقيق فى اى جريمة يرى مجلس الأمن إنها تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين مثال قضية اغتيال رفيق الحريري-لبنان.
    فهل فعلا اغتال رئيس وزراء لدولة ما- أصبح يشكل خطرا على نظرية الأمن الجماعي؟


    -------------------------------------
    التوقيع

    الكاتب: abdulhakim
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    [بتاريخ : الجمعة 18-07-2014 05:06 مساء ]

    المعيقات الداخلية لدولة فلسطين:
    1-في حال انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولة لن تستطيع محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).الا عبر قرار صادر عن مجلس الامن يطلب من المدعي العام للمحكمة من ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيلين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطني.وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي.
    2-عند انضمام دولة فلسطين للمحكة الجنائية الدولية يحق الى اسرائيل رفع دعوي قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينيةباعتبارهم مسؤليين عن كافة العمليات الفدائية(الانتحارية) في تل ابيب وغيرها.وستكون الملاحقة محددة زمنيا منذ سنة 2002 وما بعدها.وليس قبل ذلك.
    3-ملاحقة المسؤليين الفلسطينين عن إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات داخل الخط الأخضر من ارض 1948.
    4-قيام اسرائيل بطلب تعويضات بجبر الضرر عن ضحاياها فى كافة الاعمال التي تسببت فى مقتل اسرائيلين بسبب نشاط المقاومة اضافة الى تعويضان عن الخسائر المادية والاقتصادية الخ. حيث تنص المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على الالتزام بدفع تعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
    5-ستوضع أسماء الفلسطينيين –قيادة-أو جنود-أو رؤساء-أو وزراء-من المطلوبين للعدالة الدولية على لائحة الملاحقة باعتبارهم مجرمين حرب.سيتم ملاحقتهم دوليا من طرف الدول الأعضاء في نظام روما.
    6-بعد مصادقة فلسطين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية عليها القيام بملائمة قانونها الداخلي الوطني مع القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة وعلية يجب إن تقوم دولة فلسطين بإلغاء قانون حكم الإعدام.وكذلك ملائمة القانون الجنائي الداخلي مع الدولي.
    7-استعداد دولة فلسطين تسليم الأشخاص المتهمين كمجرمي حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مهما كان منصبهم-قائد سياسي-قائد عسكري-رئيس الدولة-رئيس الوزراء-وزير-ضابط-جندي...الخ حيث لا حصانة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.ويتم ملاحقتهم بشكل شخصي وليس بصفتهم الرسمية التى لا تمنحهم الحصانة من الملاحقة والمحاكمة.
    8-تحمل دولة فلسطين كافة النفقات المالية أثناء سير وانعقاد المحكمة الجنائية الدولية.
    9-هناك أمور وقضايا عديدة لا يمكننى حصرها فى هذا المقال عن المعيقات الداخلية.وسيتم تناولها فى مقالات اخري.وتم ذكر بعضها للتوضيح فقط.
    وهناك قضايا أخري مثال ضرورة موافقة المجلس التشريعي ومصادقتة على الانضمام للمحكمة.وان يقوم كذلك بالغاء قوانين او تعديلها حتى لا تتعارض مع اتفاقية روما لسنة 1998...


    -------------------------------------
    التوقيع

    الكاتب: abdulhakim
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    [بتاريخ : السبت 19-07-2014 08:13 مساء ]

    القانون الدولي يطبق على الضعفاء فقط

    اما الدول القوية والمدعومة من الاقوي منها

    لايطبق عليها شئ


    -------------------------------------
    التوقيع

    الكاتب: abdulhakim
     مراسلة موقع رسالة خاصة
    تكيف جرائم العدوان الإسرائيلي (الجرف الصامد)على غزة سنة 2014 [بتاريخ : الأربعاء 06-08-2014 06:48 مساء ]

    تكيف جرائم العدوان الإسرائيلي (الجرف الصامد)على غزة سنة 2014
    طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبرالأفعال التي ارتكبت في العدوان على قطاع غزة أثناء عملية العصف المأكول أو كما تسمي إسرائيل نفسها (بالجرف الصامد أو الخامج)سنة 2014 وكذلك العدوان الذي سبقه عملية الرصاص المسكوب لسنة 2008-2009 وكذلك العدوان المتكرر في عملية عامود السحاب بتاريخ 14/11/2012م من حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية  قطاع غزة بمئات من أطنان المتفجرات في عدوانها المتكرر في الحالات الثلاثة سابقة الذكر، مستهدفه المباني السكنية والمستشفيات، ودور العلم والمساجد ومؤسسات الدولة الأمنية والإدارية والتشريعية إلى جانب الأهداف التي تعتبرها إسرائيل عسكرية، مما يشير إلى نية إسرائيل بتدمير قطاع غزة قبل غزوها برياً، وانتهاجها لسياسة الأرض المحروقة.وتدمير البنية التحتية للفلسطينيين,ومحاولة قتل اكبر عدد من الأطفال والمدنيين وقصف البيوت فوق رؤؤس قاطنيها بغزة,لرفع حجم الخسائر والدمار,وتأنيب السكان والرأي العام الفلسطيني ضد المقاومة الفلسطينية في غزة. عندما يشاهدون حجم الكارثة والدمار والمحرقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها في عملية الجرف الصامد لسنة 2014ضد المدنيين الأبرياء.ولكن ورغم ارتفاع حجم الضحايا والشهداء الذي بلغ خلال شهر من العدوان إلى أكثر من 1894 شهيد، 90% هم مدنيين,من بينهم 430 طفلا و243 امرأة و79 مسنا.
    فيما بلغت عدد الإصابات بعد 29 يوما من العدوان المتواصل على القطاع، 9567 جريحا، من بينهم 287 طفلا و1854 امرأة و374 مسنا.إضافة إلي الخسائر في صفوف الطواقم الطبية من المسعفين بسبب قصف سيارات  الإسعاف والذي بلغ عدد 21 شهيدا, و85 جريحا,ناهيكم عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد لمنعهم من التصوير  ونقل الحقيقة للعالم,مما  تسبب بمقتل 11 صحفيا فلسطينيا لقوا حتفهم أما في الميدان أو وهم نائمون مع أطفالهم في منازلهم.
    ومازال عدد 153 من الجرحى إصابتهم خطيرة تحت العناية المركزة في احتمال ارتقاء البعض.

    تعتبر هذه الانتهاكات الإسرائيلية أفعال غير مشروعة، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تنطبق عليها من ناحية التكييف القانوني الجنائي الدولي أوصاف بعض صور الإبادة الجماعية، وبعض جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ورد النص عليها في القانون الجنائي الدولي، وتحديداً في المواد( 6 و7 و8 ) من نظام روما الأساسي لسنة 1998 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
    وتتجلي أهم الوقائع غير المشروعة التي اقترفتها إسرائيل أثناء العدوان الذي شنته على قطاع غزة في النقاط  التالية:
    أولاً: قيام إسرائيل بتجويع المدنيين، وتدمير أو تعطيل الأعيان المدنية والمنشات الحيوية.
    مثل تدمير المصانع الفلسطينية ومنها مصنع العودة للبسكويت وسط قطاع غزة, وتدمير وقصف محطات توليد الكهرباء والمولدات التابعة لها في المدن,إضافة إلى إغلاق معابر الحدود للبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء ومستلزمات  الحياة بشكل متكرر خلال فترة الحصار المستمر منذ 8 سنوات على غزة،وكذلك شن 3 حروب وعدوان همجي على غزة في مدة لا تتجاوز 6 سنوات منذ سنة 2008 إلى سنة 2014 ثلاثة حروب إسرائيلية لم ترحم البشر أو الحجر أو الشجر في غزة, قد أثرت بشدة على قطاع الصناعة، ، أغلقت 3750 منشأة صناعية، أي (90%) من إجمالي الكيانات الصناعية، وارتفاع البطالة بنسبة 33 ألف عامل في غزة، أو( 94%) من عدد العمال المشتغلين في هذا القطاع،كما أشارت التقارير بشأن الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص إلى حوالي(1300) مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص قد دمرت كلياً أو جزئياً نتيجة القصف والتدمير والعدوان الإسرائيلي في عملية الجرف الصامد أو العصف المأكول لسنة 2014، وكان من بينها مؤسسات صناعية بنسبة (44%) دمرت كلياً، و(56%) دمرت جزئيا.   
    ثانياً: تعمّد إسرائيل استهداف المدارس والجامعات والمستشفيات ومقار وكالة الإغاثة:
    أكّدت تقارير عديدة موثوقة المصدر، من بينها: تقرير منظمة هيومن راتس ووتش، وتقارير وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وكذلك تقرير منظمة الصليب الأحمر الدولي.. وغيرها، إن إسرائيل تعمّدت أثناء عدوانها على قطاع غزة استهداف الجامعة الإسلامية في غزة، وقصف بعض المدارس، من بينها مدارس حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية، وأخرى تابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة،كان أخرها قصف مدرسة انس الوزير في رفح مما تسبب بمقتل 10 مواطنين أبرياء وإصابة أكثر من 45 مواطنا من اللاجئين لها بصفتها مقر إيواء للنازحين من المناطق الحدودية الساخنة, وكانت هذه الأخيرة تستخدم أثناء الحرب كمأوى لأعداد كبيرة جداً من الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح عن مساكنهم بسبب الخوف من تطورات العمليات الحربية، وكذلك مهاجمة وتدمير عدد من سيارات الإسعاف، وقتل عدد من الأطقم الطبية، وضرب مستوصفات تابعة للأنروا، فضلاً عن قصف مستشفى الشفاء المركزي في غزة.والتهديد بقصف قسم العظام فيه.إضافة إلى قصف مستشفي أبو يوسف النجار برفح,مما تسبب بإخلائها بالكامل بعد تلقيها تهديدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها,حيث تسبب بعملية إرباك أثناء إخلاء الجرحى منها لاماكن أخري,ونفس الأمر ينطبق على مستشفي العودة ببيت حانون التي قصفت من الطائرات الإسرائيلية وتسبب في إغلاقها ونقل الجرحى للعلاج في مستشفي جباليا.
    وتبين التقارير لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان بغزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع لسنة 2014 في عملية الجرف الصامد أو كما تسمية المقاومة –العصف المأكول انه أسفر عن تدمير(10604) منزلاً بشكل عام، كما أدت إلى تدمير (1742) منزلاً بشكل كلي،وقصف وتدمير 132 مسجدا,منها 42 مسجد تدمير كلي جراء القصف وأعمال التدمير في أحياء مختلفة في مدن القطاع,أبشعها كان في الشجاعية والزيتون والتفاح والشعف وخزاعة وشرق مدينة رفح,حيث تعرضت هذه المناطق للترويع والترهيب،والقصف العنيف جدا,مما تسبب بتغير معالم هذه المناطق واضطروا السكان المدنيين خلالها إلى إخلاء منازلهم قسرياً، وأصبحوا بلا مأوي بحجة تعرض اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي للاختطاف وهم الجندي: شاؤول ارون والذي اختفت اثارة فى الشجاعية,والملازم من لواء جفعاتي -هادار جولدين والذي اختفت أثارة في مدينة رفح على يد رجال المقاومة الفلسطينية.
    ثالثا: استهداف المدنيين والاعتداء على الحق بالحياة والسلامة البدنية أثناء العدوان على غزة:
    وفقاً لتوثيق وزارة الصحة الفلسطينية وتقرير د.اشرف القدرة وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان بغزة، فقد قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال العدوان أكثر من 1894 شهيد، 90% هم مدنيين,من بينهم 430 طفلا و243 امرأة و79 مسنا.
    فيما بلغت عدد الإصابات بعد 29 يوما من العدوان المتواصل على القطاع، 9567 جريحا، من بينهم 287 طفلا و1854 امرأة و374 مسنا.إضافة إلي الخسائر في صفوف الطواقم الطبية من المسعفين بسبب قصف سيارات  الإسعاف والذي بلغ عدد 21 شهيدا, و85 جريحا,ناهيكم عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد لمنعهم من التصوير  ونقل الحقيقة للعالم,مما  تسبب بمقتل 11 صحفيا فلسطينيا لقوا حتفهم أما في الميدان أو وهم نائمون مع أطفالهم في منازلهم.
    ومازال عدد 153 من الجرحى إصابتهم خطيرة تحت العناية المركزة في احتمال ارتقاء البعض منهم,إضافة إلى استمرار البحث وانتشال الجثث من تحت الركام للمنازل المدمرة.

    كما أسفرت الهجمات الإسرائيلية طيلة فترة 29 يوم من العدوان الاسرائيلي على غزة لسنة 2014 في عملية الجرف الصامد أو كما تسمية المقاومة –العصف المأكول عن تدمير(10604) منزلاً بشكل عام، كما أدت إلى تدمير (1742) منزلاً بشكل كلي،وقصف وتدمير 132 مسجدا,منها 42 مسجد تدمير كلي.

    ويعتبر العدوان على غزة في عملية الجرف الصامد سنة 2014 هو الأعنف والأشرس والأكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948.  فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان أنواعاً مختلفة من الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الموجهة التي يصل وزن الواحدة منها نحو 1000 كيلوغرام، طالت تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في أرواح وممتلكات مدنيين عزل.
    كما خلصت التحقيقات لمنظمات حقوق الإنسان بغزة إلى أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومثلت مخالفات لكل من مبدأ التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية. فقد شن جيش الاحتلال الاسرائيلي هجمات عشوائية على مناطق سكانية مأهولة واستخدم الأسلحة الفتاكة في القصف بشكل عشوائي.نذكر منها المجزرة التي ارتكبها في الشجاعية,وكذلك المجزرة في مدينة خزاعة وفى مدينة رفح التي سقط فيها أكثر من 120 شهيدا خلال ساعات محدودة وفى يوم واحد,إضافة إلى إصابة أكثر من 450 مواطن في نفس الجزرة برفح.

    ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن تلك الهجمات الإسرائيلية والأعمال الإجرامية تُشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وتعتبر أيضاً جرائم حرب.  بالإضافة إلى ذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار الدلائل المنتشرة على نطاق واسع في قطاع غزة والتي تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، من خلال الممارسات الإسرائيلية أثناء فترة العدوان خلال 29 يوم من القتل والقصف والتدمير واستهداف المدنيين وتحديدا الأطفال منهم, وقصف أماكن الإيواء مثل مدراس الاونروا والمستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف الخ,فأنها تشكل الدليل القاطع بالصوت والصورة(فيديو) مؤشراً على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.
    وبالعودة إلي تكيف جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة لسنة 2014 طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومن خلال الرجوع لما ألحقه العدوان والقصف الإسرائيلي من أضرار في قطاع غزة في عملية الجرف الصامد أو العصف المأكول، نجد انطباق وصف القتل العمد لضحايا عمليات القصف الإسرائيلي غير المبرر للأحياء السكنية الفلسطينية مثل الدمار الهائل أثناء ارتكاب مجزرة الشجاعية ومجزرة رفح وللأشخاص المدنيين وأيضا نقف على انطباق وصف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية، للمنازل و للأعيان المدنية الفلسطينية العامة والخاصة.
    حيث تعد هذه الأعمال استنادا للبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وكذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،بأنها جرائم حرب، مما يستوجب استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي مساءلة وعقاب القادة الإسرائيليين الآمرين بارتكابها ومنفذيها.
    كما ينطبق على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة مدلول الجرائم ضد الإنسانية و إنزال عقاب جماعي بحق سكان غزة، هو انتهاك لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب أو السلب، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
    وكذلك تنص المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة1949. بان الحصار والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية تمثل جرائم وردت في المادة الخامسة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court وهي علي سبيل الحصر؛ جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

    فجريمة الإبادة الجماعية Genocide جريمة دولية وردت في البند الأول من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 6 السادسة من ذات القانون، وهي جريمة ترتكب "بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً" ومن صورها "إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئيا" المادة (ج/6)، وهو ما رمى إليه حصار غزة المستمر منذ سنة 2007، حيث توفي واستشهد العشرات نتيجة نقص الدواء وضعف الإمكانات العلاجية وإغلاق المعابر، وهو ربما أشد وطأة، لأسباب جيوديموغرافية، ويعد أيضا جريمة إبادة جماعية "قتل أفراد الجماعة" (ج/6)، وهو ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته الجوية والبحرية والبرية ضد الأعيان المدنية والسكان الفلسطينيين خلال العدوان على غزة( ).
    أما الجرائم ضد الإنسانية Crimes Against Humanity (ب/5) و (7)، فترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين؛ وتشمل أعمال القتل والإبادة وإبعاد السكان أو نقلهم قسراً اوالسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد العرقي والإخفاء القسري للأشخاص والفصل العنصري، وأية أفعال لا إنسانية مشابهة ذات طابع مماثل تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في إلحاق أذى خطير بالصحة العقلية أو الجسدية( ).
    وسجل جيش الاحتلال الإسرائيلي حافل بانتهاكات مماثلة في فلسطين ولبنان، وهو يكرر جرائمه ضد الإنسانية في كل حروبه الهمجية، وتشير  التقارير لنفس الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة أثناء عملية الرصاص المسكوب سنة 2008 -2009 أو حرب الفرقان كما تسميها حركة حماس.والذي تكررت جرائمة فى العدوان سنة 2012 وعدوان الجرف الصامد لسنة 2014 والجريمة مستمرة.
    أما جرائم الحرب War Crimes فيقصد بها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949، إلى جانب الجرائم الواردة في المادتين (ج/5) و (8) ومن ذلك القتل والتعذيب وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، واستخدام الأسلحة والقذائف (مثل القنابل الفوسفورية وقنابل النابالم والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية والقنابل الفراغية، وهي محرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980) والسموم المحظورة، وإجراء التجارب البيولوجية، وتوجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والخيرية والمشافي وأماكن تجمع الجرحى، وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم، أي خرق قاعدة "التناسب" the rule of proportionality( ).
    ومن خلال الاستهداف الإسرائيلي العسكري المفرط تجاه المدنيين الفلسطينيين، يتذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مبدأ "التمييز" distinction بين المقاتلين وغير المقاتلين من المدنين بنص المادة 49 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، وبين الممتلكات العسكرية والمدنية، يعتمد على ركني "القصد" و"النتائج المتوقعة" "intent" and "expected result".ولكن الخسائر البشرية والمادية في صفوف الفلسطينيين تثبت عكس ذلك( ).
    وهذا ما أشارت له المنظمات الحقوقية بغزة إلي أن إسرائيل في حربها لسنة 2014 تعمدت ضرب البنية التحتية المدنية في غزة.كما أكدت المنظمة على أن التدمير للمنازل الفلسطينية والضربات التي وجهتها الطائرات الحربية الإسرائيلية للجسور والطرقات والمساجد والمدارس وآبار المياه وخطوط الهاتف وسيارات الإسعاف والعديد من الأعيان المدنية العامة والخاصة.كان جزءا لا يتجزءا من إستراتيجية عسكرية إسرائيلية،ولم تكن مجرد أضرار جانبية ناجمة عن استهداف قانوني للأهداف العسكرية الفلسطينية على سبيل المثال.
    كما اعتبرت منظمة هيومن راتس ووت شان استهداف إسرائيل وقصفها لمقرات إيواء النازحين واللاجئين في مدارس الاونروا وقتلها للأطفال والأبرياء هناك-(مدرسة انس الوزير برفح نموذجا),تعتبر بمثابة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

    وهذا ما أكدت علية أيضا النائب التنفيذي للأمينة العامة في منظمة العفو الدولية في تصريحها قائلة : أن نمط الهجمات ونطاقها وحجمها يجعل زعم إسرائيل بان الدمار كان أضرار جانبية يفتقر إلي المصداقية( ).
    وبناءا على تصنيف هذه الجرائم والأفعال والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في العدوان على قطاع غزة بتاريخ 7-7-2014 واستمراره لمدة 29 يوم من حرب الإبادة وقتل أطفال غزة، وكذلك العدوان المتكرر سنة 14/11/2012م من حيث قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لقطاع غزة وكذلك في عدوانها سنة 2008- 2009  مستهدفة الأعيان المدنية الفلسطينية والمباني السكنية والمستشفيات ودور العلم والمساجد ومؤسسات الدولة الأمنية والإدارية والتشريعية.
    تعتبر أفعال غير مشروعة، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تنطبق عليها من ناحية التكييف القانوني الجنائي الدولي أوصاف بعض صور الإبادة الجماعية، وبعض جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
    وللإشارة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية دائمة يقتصر على الأفراد، وذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ في 2002م، ويمكن محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها بعد عام 2002 حيث أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وإن عملية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي له بالغ الأهمية من أجل التمكن من ملاحقة مجرمي الحرب وتحميلهم المسؤولية الجنائية الدولية.
    وبدون هذا التوثيق قد تضيع الأدلة، وتتلاشى الآثار، وتختفي البيانات والمعلومات، وتصبح أي محاولة لمقاضاة المسئولين الإسرائيليين مستقبلاً عن هذه الجرائم مجرد سراب.
    وتتجلي أهم هذه الوثائق للجانب الفلسطيني أمام القضاء والعدالة الدولية-(المحكمة الجنائية الدولية) هو استخدام تقرير غولدستون كدليل ثابت وواضح على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة حيث أن هذه الجرائم لا  تسقط بالتقادم.
    كما أن كل هذه الوثائق تؤكد حق ليس فلسطين فقط بل المجتمع الدولي في محاكمة القادة  الإسرائيليين السياسيين منهم والعسكريين
    إضافة إلى استخدام كافة الوثائق والمستجدات من دلائل وقرائن وإثباتات جديدة تخص ملف العدوان على غزة لسنة 2012 في عملية عامود السحاب وكذلك العدوان الحالي لسنة 2014 في عملية العصف المأكول أو الجرف الصامد.
    ختاما وبناءا لما سبق ذكره يجب على دولة فلسطين العمل على ملاحقة قيادة وضباط الجيش الإسرائيلي من مجرمي الحرب باللجوء لفوري والسريع للمحكمة الجنائية الدولية وضرورة انضمام دولة فلسطين لاتفاقية روما لسنة 1998 ولنظام المحكمة الأساسي عبر التوقيع والمصادقة على المعاهدة في أسرع وقت بعد التداول والتشاور واخذ موافقة كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية,ومراعاة بعض المشاكل والمعيقات التي ستقف كحجر عثرة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية,وضرورة تشكيل لجنة فلسطينية من خبراء في القانون الدولي لدراسة الايجابيات والسلبيات لهذا الانضمام للمحكمة,والأخذ بعين الاعتبار إمكانية ملاحقة إسرائيل عبر حلفائها لبعض القادة الفلسطينيين قضائيا على ممارسات أو عمليات فدائية قد حدثت بعد سنة 2002 تعتبر بمثابة جرائم حرب في منظور النظام الأساسي لاتفاقية روما لسنة 1998.ولقد سبق وان نشرت تقريرا  في الحوار المتمدن حول هذه المشاكل والعقبات الفلسطينية بعد انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.
    د.عبدالحكيم سليمان وادي
    رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.


    -------------------------------------
    التوقيع


    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :


     

    Developed By Mohanad Elagha